الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإرسال التى ساقها من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه "مرسل ورواته ثقات".
وأما ابن خزيمة فضعف الخولانى فيما إذا انفرد وهذا منها.
وأما قول ابن أبي داود فانظره في كتاب الطحاوى 1/ 378.
فبان مما تقدم احتمال اتحاد رواية الحكم ومحمد بن بكار وأن الحكم أصاب الاسم وأن ابن بكار أصاب اللقب كما تقدم كلام أبي حاتم فإذا كان ذلك كذلك فلا غلط على الحكم. فإذا ضعف هذا الوجه نقل إلى الترجيح بينهما وقد تقدم عن أبي داود والنسائي ترجيح الراجح منهما. فإن قيل إن الحكم لم ينفرد بما قاله فقد تابعه أحمد بن سليمان كما عند البخاري في التاريخ. قلنا ذلك لما حكاه البخاري لكن يبقى ما قيل فيه من الضعف ومخالفته لكبار أصحاب الزهري.
الرواية الثانية عن الزهري:
رواية من أرسل عنه وهم شعيب ومعمر ويونس وسعيد بن عبد العزيز وهؤلاء من كبار أصحابه وقد تابعه مالك في الرواية الصحيحة عنه من رواية ابن وهب عنه وابن القاسم عند النسائي وابن وهب عند ابن أبي داود في المصاحف. خالفهم أبو ثور هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل فأسنده كما في نصب الراية 1/ 197 وهذه الرواية عن مالك مرجوحة، وهذا الوجه الثالث عن الزهري.
* تنبيه: على فرض صحة قول معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فليس فيه اتصال لأن الضمير في قوله "عن جده" يعود تجوزًا كما في نصب الراية عن ابن دقيق العيد وسبقه الطحاوى إلى محمد، ومحمد تابعى باتفاق.
قوله: باب (4) زكاة الإبل والغنم
قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم
عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس
1169/ 4 - أما حديث أبى بكر الصديق:
فتقدم في الباب السابق.
1170/ 5 - وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:
فرواه أبو داود 2/ 233 والنسائي 5/ 25 وأحمد 5/ 2 و 4 والرويانى في مسنده 2/ 109
وابن أبي شيبة 3/ 16 وعبد الرزاق 4/ 18 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 378 والطبراني في الكبير 19/ 410 والأوسط 7/ 378 والدارمي 1/ 333 وابن خزيمة 4/ 18 والدارقطني في العلل 7/ 90:
من طريق معمر والقطان ويزيد بن هارون وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على معمر وذلك من قبل الآخذين عمن أخذ عن معمر فقال الزبير بن بكار عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر عن الزهري عن بهز به خالف الزبير محمد بن ميمون الخياط فرواه عن عبد العزيز بإسقاط الزهري وهو الصواب ولمحمد بن ميمون على هذه الرواية متابعة قاصرة إذ رواه عبد الرزاق عن معمر بإسقاط الزهري كما في مصنف عبد الرزاق.
والحديث حسن من أجل بهز.
1171/ 6 - وأما حديث أبي ذر:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 100 وأحمد 5/ 179 والبزار 9/ 340 والبيهقي 4/ 147 والدارقطني 2/ 100 و 101:
من طريق موسى بن عبيدة وابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كنت في المسجد فدخل أبو ذر المسجد فصلى ركعتين عند سارية فقال له عثمان: كيف أنت؟ قال: بخير كيف أنت؟ ثم ولى واستفتح {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} وكان رجلًا صلب الصوت فرفع صوته فارتج المسجد ثم أقبل على الناس فقلت: يا أبا ذر أو قال له الناس: حدثنا حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها" قال أبو عاصم: وأظنه قال: "في البقر صدقتها وفي
البر صدقته وفي الذهب صدقته وفي الذهب والفضة والتبر صدقته ومن جمع مالًا فلم ينفقه في سبيل الله وفي الغارمين وابن السبيل كان كية عليه يوم القيامة" قلت: يا أبا ذر اتق الله وانظر ما تقول فإن الناس قد كثرت الأموال في أيديهم قال ابن أخى انتسب لى؟ فانتسبت له فقال: قد عرفت نسبك الأكبر أفتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال فاقرأ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} إلى آخر الآية. قال: فافقه إذًا" والسياق للبزار