الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - بَابٌ: إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ
1800 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ
حَدّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.
= وأخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)(1)، وأبو داود (1558) والترمذي (631) و (632)، والنسائي 5/ 17 و 18 و 36 من طريق عمرو بن يحيى، ومسلم (979)(3) من طريق عمارة بن غزية، و (979)(4) من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان، ثلاثتهم عن يحيى بن عمارة، به. واقتصروا جميعًا في زكاة الإبل على قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة".
وأخرجه البخاري (1459) و (1484)، والنسائي 5/ 36 من طريق محمَّد بن ْعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد. واقتصر على القطعة التي سبقت الإشارة إليها.
وهو في "مسند أحمد"(11030)، و"صحيح ابن حبان"(3268) و (3275).
ويشهد للحديث بطوله حديث ابن عمر السالف قبله.
وحديث أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عند البخاري (1454)، وأحمد (72).