الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا
2572 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ" ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ"(1).
(1) إسناده قوي، إلا أنه منسوخ كما سيأتي بيانه.
وأخرجه أبو داود (4484)، والنسائي 8/ 314 من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7911)، و"صحيح ابن حبان"(2447).
قال الترمذيُّ في "جامعه" بإثر الحديث (1510): إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسِخَ بعدُ
…
ثم قال: والعملُ على هذا (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".
وقال البغوي في "شرح السنة" 10/ 334 عن قتل شارب الخمر في الرابعة: هذا أمرٌ لم يذهب إليه أحدٌ من أهل العلم قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يقتل.
ونقل النووي في "شرح مسلم" 5/ 298 الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ.
قلنا: ويؤيده ما أخرجه أبو داود (4485) من حديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه" فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده ورُفع القتل وكانت رخصة. ورجاله ثقات إلا أن قبيصة في صحبته خلاف، وهو من أولاد الصحابة، وقد وُلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، لكن الظاهر أنه سمعه من صحابي، وإبهام الصحابي لا يضر. =