الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2195 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (1).
24 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ
2196 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدّثَنَا جَهْضَمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِي، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ
= قال الأزهري: الغرر: بيع ما كان على غير عُهدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكُنهها المتبايعان من كل مجهول.
قال الترمذي: قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيعُ السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع.
ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتُ إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وقد توبع.
وأخرجه أحمد (2752)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة"(222)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11341)، والدارقطني (2841)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 7 من طريق أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1261) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الهيثم بن حُميد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وهذا إسناد حسن إن ثبت سماع مكحول من ابن عباس.
وأخرجه الطبراني (11655)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2487 من طريق النضر بن عبد الرحمن الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس. والنضر متروك الحديث.
وانظر ما قبله.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا، إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ (1).
2197 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (2).
(1) إسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن إبراهيم ومحمد بن زيد مجهولان، وشهر ابن حوشب ضعيف، وجهضَم اليماني ثقة لكن حديثه عن المجهولين منكر، وهذا منها.
وأخرجه أحمد (11377) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، والترمذي (1651) من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن جهضم اليماني، بهذا الإسناد ولفظ الترمذي مختصر بذكر النهي عن شراء المغانم حتى تقسم. وانظر تمام تخريجه في "المسند".
وأخرج عبد الرزاق (14374)، وابن أبي شيبة 6/ 132 عن ابن عباس موقوفًا: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها.
وانظر "سنن الدارقطني"(2835) - (2838).
قلنا: كل هذه البيوع داخلة في بيع الغرر، وقد ثبت النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة السالف برقم (2194).
ويشهد للنهي عن شراء المغانم حتى تقسم، حديثُ ابن عباس عند النسائي 7/ 301 بإسناد صحيح.
وحديث أبي أمامة عند الدارمي (2476) بإسناد صحيح.
وضربة الغائص: قال ابن الأثير: هو أن يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته، فهو لك، وإنما نهي عنه، لأنه غرر.
(2)
حديث صحيح، هشام بن عمار قد توبع. =