الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
1825 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِي، حدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ (1).
1826 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
= فقد أخرجه مطولًا أبو داود (1600) والنسائي 5/ 46 من طريق عمرو بن الحارث المصري، وأبو داود (1601) من طريق الحارث بن عبد الله بن عياش، و (1602) عن الربيع بن سليمان المؤذن، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد، ثلاثتهم (عمرو بن الحارث والحارث وأسامة بن زيد) عن عمرو بن شعيب، به.
وإسناد الحديث من طريق عمرو بن الحارث والربيع حسن.
وانظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1507)، ومسلم (984)(15) من طريق الليث بن سعد، به.
وأخرجه البخاري (1503) و (1504) و (1511) و (1512)، ومسلم (984)، وأبو داود (1612 - 1614)، والترمذي (682)، والنسائي 5/ 46 - 47 و 47 و 48 و 49 من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4486)، و"صحيح ابن حبان"(3300).
وانظر ما بعده.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ (1).
1827 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِي، عَنْ سَيَّارِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِي، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ (2).
(1) إسناده صحيح، وهو في "الموطأ" 1/ 284، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984)، وأبو داود (1611)، والترمذي (683)، والنسائي 5/ 48.
وقوله في الحديث: "من المسلمين" تابع مالكًا عليه عُبيدُ الله بن عمر العُمري عند ابن الجارود في "المنتقى"(356)، والدارقطني (2069)، والضحاك بن عثمان عند مسلم (984)(16)، وعمر بن نافع عند البخاري (1503)، وكثير بن فرقد عند الدارقطني (2074)، والحاكم 1/ 410، ويونس بن يزيد عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44، وفي "شرح المشكل"(3427)، والمعلى بن إسماعيل عند الدارقطني (2073)، وكذلك رواه عبد الله بن شوذب، عن أيوب عن نافع عند ابن خزيمة (2411).
(2)
إسناده حسن. أبو يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان. مروان بن محمَّد: هو الطاطَري. وقال الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" 5/ 618: هذا الحديث صحيح ونقل عن الحافظ المنذري تحسين إسناده.
وأخرجه أبو داود (1609) من طريقين عن مروان بن محمَّد، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم 1/ 409، وقال الدارقطني (2067) بعد إخراجه الحديث: ليس فيهم مجروح. =
1828 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ
عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ (1).
1829 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ
= وفي باب تأدية زكاة الفطر قبل صلاة العيد حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري (1509)، ومسلم (986).
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو عمار: هو عَرِيب بن حُميد الهمْداني الكوفي.
وأخرجه النسائي 5/ 49 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(23840).
وأخرجه النسائي 5/ 49 من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد. فذكر عمرو بن شرحبيل بدل: أبي عمار. وقال النسائي: وسلمة بن كُهيل يخالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل. قلنا: وعمرو بن شرحبيل -وهو الهمداني الكوفي- ثقة، فلا يضر أيُّهما كان.
وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على نسخ فرضية صدقة الفطر، وتعقب هذا البيهقي وغيره، فقال في "السُّنن" 4/ 159: وهذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط الآخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا، فلا يجوز تركها وبالله التوفيق.
وانظر "شرح مشكل الآثار" 6/ 36 - 52 للإمام الطحاوي.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا (1) مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: لَا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَدًا مَا عِشْتُ (2).
1830 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنِ، حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ
(1)"صاعًا" بالفتح كما جاء في "صحيح مسلم" وغيره، وهو الجادة، وفي أصولنا الثلاثة "صاع" من غير ألف.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (985)(18)، وأبو داود (1616)، والنسائي 5/ 51 - 52 من طريق داود بن قيس، به.
وأخرجه البخاري (1505) و (1508)، ومسلم (985)، وأبو داود (1617) و (1618)، والترمذي (679)، والنسائي 5/ 51 و 52 من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، به. ورواية بعضهم مختصرة.
وجاء عند أبي داود (1618) والنسائي 5/ 52 من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن عياض زيادة: أو صاعًا من دقيق. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهمٌ من ابن عيينة، ونقل نحو ذلك عن شيخه حامد بن يحيى، وكذلك قال النسائي في "الكبرى" (2305): لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: "دقيق" غير ابن عيينة.
وهو في "مسند أحمد"(11182) و (11698)، و "صحيح ابن حبان"(3307).