الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا"(1).
10 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ
2035 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً (2).
(1) إسناده صحيح من جهة أحمد بن منصور، وقد صرح كل من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس المكي- بالسماع عند مسلم في "الصحيح".
وأخرجه مسلم (1483) في الطلاق: باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وأبو داود (2297) الطلاق: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. والنسائي 6/ 209 في باب خروج المتوفى عنها بالنهار من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
قال السندي في "حاشيته على النسائي": والحديث في المطلقة، والمصنف أخذ منه حكم المتوفى عنها زوجها، لأن المطلقة مع أنها تجري عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق، وفي الثلاث على الاختلاف، إذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث، فجواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بالأولى
…
وهو في "مسند أحمد"(14444).
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو بكر ابن أبي الجَهم: هو ابن عبد الله بن أبي الجَهْم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه مسلم (1480)(47) و (48) و (49) و (50)، والترمذي (1166) و (1167)، والنسائي 6/ 150 و210 من طريق أبي بكر ابن أبي الجهم. وهو في "مسند أحمد"(27320).
وأخرجه أحمد (27100) و (27326)، ومسلم (1480)(42) و (44) و (46)، وأبو داود (2288)، والترمذي (1215)، والنسائي 6/ 144 و 208 - 209 من طريق عامر الشعبي، وأحمد (27327)، ومسلم (1480)(36) و (37) و (38) و (39)، وأبو داود (2284) و (2285) و (2286) و (2287)، والنسائي 6/ 74 و75 و145 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوت، وأحمد (27337)، ومسلم (1480)(41)، وأبو داود (2290)، والنسائي 6/ 210 - 211 من طريق عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، وأحمد (27329)، ومسلم (1480)(51) من طريق البهي، والنسائي 6/ 74 من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأحمد (27321)، والنسائي 6/ 150 من طريق تميم مولى فاطمة، ستتهم عن فاطمة بنت قيس.
واقتصر مسلم (1480)(36) و (38) و (39) و (41)، وأبو داود (2284) و (2285) و (2287) و (2290) على ذكر النفقة دون السكنى، يعني أنه لا نفقة لها.
وزاد النسائي 6/ 144 من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، عن الشعبي، عن فاطمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة" وتابعه عليها فراس بن يحيى الهمداني عند البيهقي 7/ 473 - 474 وغيرهما وهما ثقتان. ومع ذلك فقد أورده الخطيب البغدادي في "المدرج" 2/ 860 - 862، وابن القطان في "الوهم والإيهام" 4/ 472 - 477، وقال البيهقي في "السُّنن" 7/ 474: ليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله، وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 480: قد تابع بعضُ الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا، لكنه أضعف منه. قلنا: إن كان قصد جابرًا الجعفي الذي ذكر روايته الدارقطني 22/ 4 و 23 فنعم، لكن سعيد بن يزيد الأحمسي وفراس بن يحيى الهمداني ثقتان! وزاد عبيد الله في روايته:"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا"، وجاء بعدها في روايته: فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، وجاء نحوه في رواية الشعبي