الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2657 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُاهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهَما، وَقَالَ:"يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ"(1).
21 - بَاب لَا يُقْتَلُ مؤمنٌ بِكَافِرٍ
2658 -
حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (2).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673)، والترمذي (1475)، والنسائي 8/ 28 - 29 و 29 من طريق قتادة، به.
وأخرجه مسلم (1673)، والنسائي 8/ 28 من طريق محمَّد بن سيرين، عن عمران بن حصين.
وهو في "مسند أحمد"(19829)، و "صحيح ابن حبان"(5998) من طريق قتادة. وفي "مسند أحمد"(19862) من طريق ابن سيرين.
(2)
حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل علقمة بن عمرو وأبي بكر بن عياش، وقد توبعا. =
2659 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ"(1).
2660 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
= فقد أخرجه البخاري (6953)، والنسائي 8/ 23 - 24 من طريق سفيان بن عيينة، عن مطرف، بهذا الإسناد. وقال في روايته: العقْلُ، وفِكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر.
وأخرجه البخاري (111) و (3047) و (6915)، والترمذي (1470) من طرق عن مطرف، به. ولفظهم كلفظ ابن عيينة.
وهو في "مسند أحمد"(599).
وأخرجه البخاري (3172) و (6755)، ومسلم (1370) وبإثر (1508) / 20، والترمذي (2260)، من طريق يزيد بن شريك التيمي، وأبو داود (4530)، والنسائي 8/ 19 - 20 من طريق قيس بن عباد والأشتر، والنسائي 8/ 20 و 24 من طريق أبي حسان الأعرج، ثلاثتهم عن علي بن أبي طالب. اقتصر يزيد بن شريك على ذكر الديات التي سماها في روايته: الجراحات، واقتصر قيس بن عباد والأشتر والأعرج على: لا يقل مسلم بكافر. قلنا: الأعرج لم يسمع عليا، بينهما فيه الأشتر كما أخرجه النسائي 8/ 24 ولهذا قال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو حسان الأعرج عن علي مرسلٌ.
(1)
صحيح لغيره، وعبد الرحمن ابن عياش -وهو عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش، وإن كان ضعيفًا- تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان ابن موسى وغيرهما، فالإسناد من طريقهم حسن.
وأخرجه أبو داود (2751) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق المطلبي، و (4506) من طريق سيمان بن موسى الأشدق، والترمذي (1471) من طريق أسامة بن زيد الليثي، أربعهم عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد"(6662).
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ"(1).
(1) إسناده واه. حَنَش -وهو لقب الحسين بن قيس الرحبي- متروك الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق (17787) عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهذا الرجل هو عمرو بن برق كما سماه عبد الرزاق نفسه فيما نقله البيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 220، وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 85 عند حديث ابن عباس:"لا يرث القاتل شيئًا". وهو الذي يسمى عمرو بن عبد الله الأسواري كما جزم به المزي في "تهذيب الكمال" وتبعه ابن حجر في "التهذيب" وفي "نزهة الألباب في الألقاب". وما سماه به عبد الرزاق غلط كما قال ابن حجر في "نزهة الألباب" والصحيح: عمرو برق بالإضافة، وكذلك سماه المزي، لأن برقًا لقبٌ له.
وأخرجه عبد الرزاق (18503) و (18505) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير وعبد الرزاق (18503) عن الثوري، عن سماك كلاهما عن عكرمة من قوله. لفظ الأول: عن عكرمة في المسلم يقتل الذمي، قال: فيه الدية، وليس عليه قود. ولفظ الثاني: لا يقاد المسلم بالذمي ولا المملوك، وهذا عن عكرمة من قوله صحيح.
وأخرج أحمد (993)، ومن طريقه أبو داود (4530): حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُباد، عن علي رضي الله عنه رفعه:"المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على مَن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، ويحيى بن سعيد القطان سماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، وصححه صاحب "التنقيح" 3/ 254.
وأخرجه أبو داود (4531) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسَّن إسناده الحافظ في "الفتح" 12/ 261.
وأخرجه من حديث عائشة ابن أبي عاصم في "الديات" ص 59، وأبو يعلى (4757)، والبيهقي 8/ 9. وإسناده حسن. =