الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2289 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، حَدّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحيم (1) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ"(2).
64 - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
2290 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ"(3).
= أن يكون خياطين وقصّارين، فيعملان، أو يحمل كل واحد منهما منفردًا أو يكون أحدهما خياطًا والآخر خرازًا أو حدادًا، سواء اتفقت الصناعات أو اختلفت، فكل ما أصاب أحدهما من أجرة عن عمله كان صاحبه شريكه فيها.
(1)
كذا في (ذ) و (م)، وفي (س): عبد الرحمن، وكللاهما قبل في اسمه.
(2)
إسناده ضعيف جدًا. نصر بن القاسم، وعبد الرحيم بن داود، وصالح بن صهيب، ثلاثتهم مجاهيل.
ونقل المزي في ترجمة نصر بن قاسم من "تهذيب الكمال" أن البخاري قال عن حديثه هذا: هو حديث موضوع، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبد الرحيم ابن داود: حديثه يُستنكر.
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 248 - 249 من طريق صالح بن صهيب عن أبيه.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير، فإنه لا يؤثر توثيقها عن أحد، لكنها قد توبعت.
وأخرجه أبو داود (3528)، والترمذي (1408)، والنسائي 7/ 240 من طريق عمارة بن عمير، به. =
2291 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدّثَنَا يُوسُفُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي! فَقَالَ:"أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"(1).
= وقد سلف عند المصنف برقم (2137) من طريق الأسود عن عائشة، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (4261).
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الآتي عند المصنف برقم (2292)، وانظر تتمة شواهده في "المسند"(6678).
وقوله: "إن ولده من كسبه" قال السندي: أي فله أن يأكل من مال ولده، فإنه من كسب الولد فهو من كسب الوالد بواسطة. ظاهر الحديث جواز الأكل من مال الولد مطلقًا إلا أنهم حملوه على الجواز عند الحاجة.
(1)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابَع، ومن فوقه ثقات. وقد صححه البزار فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 481، وصححه أيضًا ابن التركماني وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 102 - 103.
وأخرجه بقي بن مخلد كما في "الجوهر النقي" 7/ 481، والطبراني في "الأوسط"(6728)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2621 - 2626 من طريق هشام بن عمار، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1598)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 158 والطبراني في "الأوسط"(3534) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص 385، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 140 من طريق عمرو بن أبي قيس، والبزار، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 8/ 153 من طريق هشام بن عروة، والطبراني في "الأوسط"(6570)، وفي "الصغيرِ"(947)، والبيهقي 7/ 481 من طريق المنكدر بن محمَّد ابن المنكدر، وابن عدي 5/ 1727، والإسماعيلي في "معجمه" 3/ 806 من طريق أبان بن تغلب، أربعتهم (عمرو بن أبي قيس وهشام بن عروة والمنكدر وأبان) عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر. =
2292 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (1).
= وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 180، وسعيد بن منصور في "سننه"(2290)، والبيهقي 7/ 480 - 481 من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (16628)، وابن أبي شيبة 14/ 196 من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة 7/ 157 - 158 عن ابن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، ثلاثتهم عن ابن المنكدر مرسلًا.
ويشهد له ما قبله وما بعده، وانظر تتمة شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو في "المسند"(6678).
وقوله: "أنت ومالك لأبيك" قال ابن حبان: معناه: أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمره ببره، والرفق به في القول والفعل معًا إلى أن يصل إليه ماله، فقال له:"أنت ومالك لأبيك" لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن به.
ونقل الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158 عن بعض العلماء قولهم: قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك، ألا تراه يقول:"أنت ومالك لأبيك" فلم يكن الابن مملوكا لأبيه، بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه.
(1)
صحيح لغيره. حجاج -وهو ابن أرطاة، وإن كان مدلسًا- تابعه حسين المعلم عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158، وعبيد الله بن الأخنس عند أحمد (6678)، وابن الجارود في "المنتقى"(995)، والبيهقي 7/ 480، وحبيب المعلِّم عند أحمد (7001)، وأبي داود (3530)، والبيهقي 7/ 480.
ويشهد له ما قبله.
وكذلك حديث عائشة عند ابن حبان (410) وانظر تتمة شواهده هناك.