الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ رِفَاعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ، فَقَالَ: قَامَ جِبْريل مِنْ عِنْدِيَ السَّاعَةَ، فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلَّا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ، فَلَا تَقْتُلْهُ"، فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ (1).
34 - بَاب الْعَفْوِ عَنْ الْقَاتِلِ
2690 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَلِيِّ:"أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ" قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ (2).
(1) إسناده ضعيف لضعف أبي ليلى- واسمه عبد الله بن ميسرة، وجهالة أبي عكاشة -وهو الهمداني- رفاعة: هو ابن شداد البجلي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 323، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1489 من طرق عن أبي ليلى عبد الله بن ميسرة، به.
وأخرجه ابن عدي 4/ 1489 من طريق عبد الصمد بن النعمان، عن عبد الله ابن ميسرة، عن أبي عكاشة، عن سليمان بن صرد. فلم يذكر في إسناده رفاعة.
ورواه الفُضَيل بن ميسرة -فيما ذكر المزي في "تهذيبه" 9/ 206 في ترجمة رفاعة- عن أبي حَريز، عن سليمان بن مسهر. قال المزي: وكلاهما وهم، أي: رواية عبد الله بن ميسرة والفضيل بن ميسرة.
(2)
إسناده صحيح. =
2691 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسِ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اعْفُ" فَأَبى، فَقَالَ:"خُذْ أَرْشًا" فَأَبَى، قَالَ:"اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ". قَالَ: فَلُحِقَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ". فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ (1).
= وأخرجه أبو داود (4498)، والترمذي (1465)، والنسائي 8/ 13 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار"(944).
وقوله: "أما أنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار" أفاد الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/ 403 أن ذلك لأن البينة قامت على قتل أخيه بفعل ظاهره العمد، والمدعى عليه كان أعلم بنفسه أنه غير عامد، فقوله:"كنت مثله" يعني أنه في الظاهر من أهل النار، فإن كان صادقًا في عدم القصد فقتلته كنت أيضًا من أهل النار.
(1)
إسناده صحيح. ابن شوذَب: هو عبد الله. وعيسى بن يونس: هو الفاخوري.
وأخرجه النسائي 8/ 17 عن عيسى بن يُونس، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار"(942).
وفي الباب عن وائل بن حجر عند مسلم (1680).
قوله: "إن قتلته فأنت مثله" قيل في تأويله إن قتلته فأنت مثله في أنه لا إثم ولا حرج على واحد منكما، لأنك فعلت في القصاص مالك أن تفعله، والقاتل -إن أراد القتل- كفارةٌ له فيرتفع عنه الإثم والحرج أيضًا. انظر "شرح مشكل الآثار" 2/ 400 - 405 وقال ابن قتيبة: ولم يرد أنه مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله، =