الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - بَابُ الْغَيْرَةِ
1996 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَيْبَانَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة (1)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللَّهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ الله فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ"(2).
= الدار والمرأة والفرس" فغضبت، فطارت شِقَّة منها في السماء، وشِقَّة في الأرض،
وقالت: والذي أنزل الفرقان على محمَّد، ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إنما قال:
"كان أهل الجاهلية يتطيَّرون من ذلك". وإسناده صحيح.
قال الطحاوي: وإذا كان ذلك كذلك، كان ما روي عنها مما حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إضافته ذلك الكلام إلى أهل الجاهلية أولى مما روي عن غيرها فيه عنه صلى الله عليه وسلم، لحفظها عنه في ذلك ما قصر غيرها عن حفظه عنه فيه، لا سيما وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم نفي الطيرة والشؤم، وذكر حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا غول ولا طيرة ولا شؤم"، وهو حديث صحيح. ثم قال: فكان في ذلك ما قد دل على انتفاء ذلك القول المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثباته الشؤم في الثلاثة الأشياء التي روينا عنه أن الشؤم فيها.
وانظر لزامًا ما علقناه على "المسند"(26034).
(1)
هكذا في (ذ) ونسخة على هامش (م)، وهو الصواب، وفي (س) وأصل (م): عن أبي سهم، وهو كذلك في نسخة المزي في "السُّنن" لكنه أشار إلى وَهْم هذا في "تهذيب الكمال" و"التحفة".
(2)
إسناده صحيح. محمَّد بن إسماعيل: هو ابن سَمُرة الأحمسي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وفي الباب عن عقبة بن عامر عند أحمد في "مسنده"(17398)، وابن خزيمة في "صحيحه"(2478)، وفي إسناده عبد الله بن زيد الأزرق مجهول. =
1997 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (1).
يَعْنِي: مِنْ ذَهَبٍ. قَالَهُ أبو عبد الله ابْنُ مَاجَهْ.
1998 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِي، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
= وعن جابر بن عتيك عند أحمد في "مسنده"(23747)، وأبي داود (2659)، والنسائي 5/ 78 - 79، وفي إسناده ابن جابر بن عتيك مجهول الحال.
قوله: "فالغيرة في الريبة" أي: في مظنة الفساد، أي: إذا ظهرت أمارات الفساد في محل، فالقيام بمقتضى الغيرة محمود، وأما إذا قام بدون ظهور شيء فالقيام به مذموم، لما فيه من اتهام المسلمين بالسوء من غير وجه. قاله السندي.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3816)، ومسلم (2435)، والترمذي (2136) و (4213) و (4214)، والنسائي في "الكبرى"(8303) و (8304) و (8305) و (8864) من طريق عروة، عن عائشة عند البخاري ومسلم والترمذي في الموضع الأول والثاني زيادة: وإن كان ليذبح الشاة، فيُهدي في خلائلها منها ما يسَعُهُنَ.
وهو في "مسند أحمد"(24315)، و"صحيح ابن حبان"(7006).
قوله: "يعني من ذهب" كذا فسَّره ابن ماجه. قال ابن الأثير: القصب: لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف. وقال النووي في "شرح مسلم" قال جمهور العلماء: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهر. قال أهل اللغة: القصب الجوهر ما استطال منه في تجويف، قالوا: ويقال لكل مجوف: قصب، وقد جاء في الحديث مفسرًا ببيت من لؤلؤة مجبَّأة (مجوفة).
عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ:"إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا"(1).
1999 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِي، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ:
أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه تامًا ومختصرًا البخاري (5230)، ومسلم (2449)، وأبو داود (2070) و (2071)، والترمذي (4205)، والنسائي في "الكبرى"(8312) و (8313) و (8465) و (8466) و (8467) من طريق عبد الله بن أبي مليكة، عن المسور. وتابع في رواية أبي داود الأولى عبد الله: عروةُ بن الزبير.
وعبد الله بن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.
وهو في "مسند أحمد"(18926)، و"صحيح ابن حبان"(6955).
وانظر ما بعده.
قوله: "بضعة" بفتح الباء، وقد تكسر، أي: أنها جزء مني كما أن البضعة جزء من اللحم.
"يريبني" بفتح الياء، أي: يوقعني في القلق. قاله السندي.