الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1963 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِي، حَدّثَنَا الْفِرْيَابِي، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللَّه ِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا (1).
45 - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
1964 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٍ (2).
(1) حديث صحيح، وهذا سند حسن من أجل أبان بن أبي حازم. أبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه بنحوه مسلم (1217) من طريق أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله
…
، وأبِتُّوا نكاحَ هذه النساء، فلن أُوتَى برجل نكح امرأةَ إلى أجلٍ، إلا رجمتُه بالحجارة.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1837)، ومسلم (1410)، وأبو داود (1844)، والترمذي (858) و (859) و (860)، والنسائي 5/ 191 و 6/ 87 - 88 من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وعند الجميع أن التي تزوجها صلى الله عليه وسلم هي ميمونة.
وهو في "مسند أحمد"(1919)، و"صحيح ابن حبان"(4133).
وأخرجه البخاري (1837) و (4258)، وأبو داود (1844)، والترمذي (858) و (859)، والنسائي 5/ 191 و 192 و 6/ 87 و 88 من طرق عن ابن عباس. =
1965 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ.
حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
= وفي الباب عن عائشة عند البزار (1443 - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 269، وابن حبان (4132)، والبيهقي 7/ 212 وإسناده صحيح. ولفظه: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم، واحتجم وهو محرم.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 166: وأكثر ما أعل بالإرسال، وليس ذلك بقادح فيه.
وعن أبي هريرة عند الدارقطني 3/ 263 وإسناده حسن في الشواهد.
قال البغوي في "شرح السنة" 7/ 251 - 252: والأكثرون على أنه تزوجها حلالًا، فظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بني بها وهو حلال بسَرِف في طريق مكة.
وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 52: واختلف العلماءُ في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان:"لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مسلم [(1409)] وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت، ولا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به، وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء. وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر به، وأما تاويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقبٌ بالتصريح فيه بقوله:"ولا يُنكِح، بضم أوله، وبقوله: "ولا يَخطُب".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 152: والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم، وما أعلم أحدًا روى من الصحابة أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس، ورواية من ذكر معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط
…