الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
1790 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لكم (1) عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، دِرْهَمًا"(2).
= صحَّ عن الشعبي من قوله عند الطبري في "تفسيره"(2525) من طريق إسماعيل بن سالم عنه، سمعتُه يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية:{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} [البقرة: 177].
وصح عن ابن عمر فيما أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 191 أنه قال لقزعة بن يحيى:
…
ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة.
وذكر الطبري في "جامع البيان" 3/ 348 عن بعضهم أن في المال حقوقًا تجب سوى الزكاة، واعتلّوا لقولهم ذلك بهذه الآية: {لَيْسَ الْبِرَّ
…
} [البقرة: 177] وقالوا: لما قال الله تبارك وتعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} ومن سمى الله معهم، ثم قال بعد:{وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها، لأن ذلك لو كان مالًا واحدًا لم يكن لتكريره معنى مفهوم.
وانظر كلاما نفيسًا لابن حزم في كتابه "المحلى" في وجوب غير الزكاة في المال 6/ 156 - 159.
(1)
في (ذ) والمطبوع: عنكم.
(2)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث -وهو ابن عبد الله الأعور- ولكنه متابع. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو ابن سعيد بن مَسروق الثوري. =
1791 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا، نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا (1).
= وأخرجه أحمد (984) من طريق حجاج بن أرطأة، و (1097) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (625)، والنسائي 5/ 37 من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، وهذا إسناد حسن.
وهو في "مسند أحمد"(711).
وأخرجه أبو داود (1572) و (1573) من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رفعه، ولفظه في الموضع الأول: "هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم
…
". ولفظه في الموضع الثاني: "فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم
…
".
وسيأتي بذكر صدقة الخيل والرقيق برقم (1813).
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل، وهو ابن مجمِّع الأنصاري.
وأخرجه الدارقطي (1896) من طرق عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أبي عبيد القاسم بن سلام في "الأموال"(1107) عن أبي بكر بن عياش، وابن أبي شيبة 3/ 119 عن وكيع، عن سفيان الثوري، وأبي داود (1573) من طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في كل عشرين دينارًا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارًا دينارٌ
…
" وهذا إسناد حسن. والحديث عند أبي عبيد وابن أبي شيبة موقوف من قول علي بن أبي طالب. =