الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
2198 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدّثَنَا الْأَخْضَرُ ابْنُ عَجْلَانَ، حَدّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ، فَقَالَ:"لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ " قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ:"ائْتِنِي بِهِمَا" قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ:"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إياه، وأخذ الدرهمين فَأَعْطَاهُمَا للأَنْصَارِي، وَقَالَ:"اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ" فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، وَقَالَ:"اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ، وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا" فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ
= وأخرجه النسائي 7/ 293 عن محمَّد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(4582).
وأخرجه البخاري (2143) و (2256) و (3843)، ومسلم (1514)، وأبو داود (3380) و (3381)، والنسائي 7/ 293 و 293 - 294 من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في "المسند"(4640) و (5307)، و"صحيح ابن حبان"(4947).
قوله: "حَبَل الحَبَلة" الحَبَلُ بالتحريك: مصدرٌ سُمَّي به المحمول كما سُمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحَبَلُ الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَلُ الذي في بطون النوق. قاله ابن الأثير.
عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ" (1).
(1) المرفوع دون القصة صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر الحنفي - واسمه عبد الله- قد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن نقل الحافظ في ترجمته في "التهذيب" وفي "التلخيص" 3/ 15 عن البخاري قوله: لا يصح حديثه، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2297): روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم، وهم عبد الرحمن بن شميط، وعُبيد الله بن شميط، والأخضر ابن عجلان عمهما، وقال: عبد الله الحنفي لا أعرف أحدًا نقل عدالته، فهي لم تثبت. ومع هذا فقد حسَّن حديثه هذا الترمذي، وصحَّحه الضياء المقدسي في "المختارة".
وأخرجه أبو داود (1641)، والترمذي (1262)، والنسائي 7/ 259 من طريق الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(11968).
ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (2141): أن رجلًا أعتق غلاما له عن دُبُر فاحتاج، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مَن يشتريه مني" فاشتراه نُعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه. وقد ترجم البخاري عليه فقال: باب بيع المزايدة، وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد. قال ابن بطال كما في "فتح الباري" 4/ 355: شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: "من يشتريه مني؟ " قال: فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه عليه. ثم قال الحافظ: وسياتي بيان كونه مفلسًا في أواخر كتاب الاستقراض.
ويشهد لقوله: "المسالة نكتة في وجهك يومَ القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري (1475)، ومسلم (1040) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزعةُ لحم". =