الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1804 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ، تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ، مُسِنَّةٌ"(1).
13 - بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ
1805 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ:"فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ ومائة، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ (2) فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاثِ مئةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مائة شَاةٌ"، وَوَجَدْتُ فِيهِ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مفترِقٍ (3)،
= قوله: مُسنة: هي البقرة التي طلع سنها في السنة الثالثة.
والتبيع: هو ولد البقرة أوّل سنة، قاله في "النهاية".
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، لأن أبا عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وخصيف -وهو ابن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.
وأخرجه الترمذي (627) من طريقين، عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3905).
ويشهد له ما قبله.
(2)
في المطبوع: فإن زادت واحدة.
(3)
في (م) والمطبوع: متفرق.
وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ" وَوَجَدْتُ فِيهِ: "لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ" (1).
1806 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بن أسلم، عَنْ أَبِيهِ
(1) حديث صحيح، وسليمان بن كثير -وإن كان ضعيفًا في الزهري- قد توبع.
وأخرجه أبو داود (1568) و (1569)، والترمذي (626) من طريق سفيان بن حسين الواسطي، عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(4634). ونقل البيهقي في "السُّنن الكبرى" 4/ 88 بعد أن أخرج حديث سفيان بن حسين عن الترمذي أنه قال في "العلل": سألتُ محمَّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق.
وسيأتي الحديث عن ابن عمر من طريق آخر برقم (1807).
وانظر تمام تخريجه عند الحديث رقم (1798).
وقوله: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع" قال الخطاني في "معالم السُّنن" 2/ 26 - 27: قد اختلف في تأويله، فقال مالك: هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة، ولا يفرق بين مجتمع: إن الخليطين إذاكان لكل واحد منهما مئة شاة وشاة، فيكون عليهما فيه ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق، فرقا عنهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة.
وقال الشافعي: الخطاب في هذا خطاب للمصدق ولرب المال معًا، وقال: الخشية خيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة.
قوله: "ذات عَوَار" بفتح العين وتُضم، أي: ذات عيب.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ"(1).
1807 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِي، حَدّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ ومائة، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاث مئة، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مئةٍ شَاةٌ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مفترق (2)، خَشْيَةَ
(1) إسناده ضعيف من هذا الطريق. أسامة بن زيد: هو ابن أسلم العدوي، كما نص عليه المزي في "تحفة الأشراف"(6734)، وضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 117 باعتبار أن أسامة هذا هو العدوي الضعيف، وأخطأ الألباني رحمه الله في "صحيحته"(1779) فظنه الليثي، وكذلك وقع لنا هذا الخطأ في تعليقنا على "المسند"(6730) فيُستدرك من هنا.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(2264) عن عبد الله بن المبارك، عن أسامة ابن زيد، عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد"(6730).
وهو عند أحمد أيضًا (6692) و (7024)، وفي "سنن أبي داود"(1591) من طريق محمَّد بن إسحاق المطلبي، عن عمرو بن شعيب، به، وقد صرح ابن إسحاق في الرواية الثانية عند أحمد بالسماع من عمرو بن شعيب فالسند حسن.
وفي الباب عن عائشة عند ابن الجارود (346)، والطبراني في "الأوسط"(5115)، والبيهقي 4/ 110 وسنده حسن.
(2)
في (م) والمطبوع: متفرق.
الصَّدَقَةِ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ" (1).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي هند -وهو الصِّدِّيق- إلا أن يكون هو إبراهيم بن ميمون الصائغ كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو علي النيسابوري وصححه الخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 374، وكذا جزم به الأمير ابن ماكولا في "الإكمال" 5/ 176، وجزم ابن عدي في "الكامل" 2/ 2731 بأن من قال فيه: أبو هند الصديق قد صحَّف، والصحيح إبراهيم الصائغ فيكون الإسناد عندئذ حسنًا، وعلى أي حال فهو متابع.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 2731، والخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 374 من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. ولم يسق ابن عدي لفظه.
وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر"(53)، وابن عدي 2/ 2731، والخطيب 1/ 375 من طريق مالك بن إسماعيل، عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 233، وفي "الأم" 2/ 5، ومن طريقه البيهقي 4/ 87 عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، وأبو يعلى (125)، ومن طريقه البيهقي 4/ 87 عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، أن هذا كتاب صدقات عمر بن الخطاب الذي كان يأخذ عليه. وهذان الإسنادان صحيحان.
وقد سلف الحديث مرفوعًا عن سالم عن ابن عمر برقم (1805).
قوله: "إلا أن يشاء المصدق" قال السيوطي في "شرح النسائي" 5/ 23: اختُلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد، والمراد المالك، وهو اختيار أبي عبيد، وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلًا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى =