الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
1954 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"(1).
1955 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيه، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ، ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ"(2).
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (2721)، ومسلم (1418)، وأبو داود (2139)، والترمذي (1156) و (1157)، والنسائي 6/ 92 - 93 و 93 من طريق يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(17302)، و"صحيح ابن حبان"(4092).
(2)
إسناده حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه. أبو خالد: هو سليمان بن حيان الأحمر.
وأخرجه أبو داود (2129)، والنسائي 6/ 120 من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "المسند"(6709)، و"شرح مشكل الآثار"(4471)، وتضعيف الشيخ ناصر الألباني رحمه الله للحديث في "ضعيفته" بعنعنة ابن جريج لا شيء. =