الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ
1969 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ"(1).
1970 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ (2).
(1) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى العَوذي.
وأخرجه أبو داود (2133)، والترمذي (1173)، والنسائي 7/ 63 من طريق همام بن يحيى، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7936).
قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 218 - 219: في هذا دلالة على توكيد وجوب القَسْم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكرؤه من الميل هو ميل العِشرة الذي يكون معه بخس الحق، دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تُملَك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوَّي في القَسْم بين نسائه، ويقول:"اللهم هذا قَسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك"، وفي هذا نزل قوله تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].
(2)
حديث صحيح، ويحيى بن يمان قد توبع.
وأخرجه البخاري (2593)، وأبو داود (2138)، والنسائي في "الكبرى"(8874) من طريق يونس عن الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(24859). =