الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ"(1).
2258 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أخبرنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرِّبْعِي، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ:
سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ الصَّرْفِ (2).
50 - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
2259 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ:
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1596)، والنسائي 7/ 281 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2178) و (2179) من طريقين عن عمرو بن دينار، به.
وانظر ما قبله وما بعده.
وهو في "المسند"(21750).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (11447) و (11479) من طريقين عن سليمان بن علي الرَّبَعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11047) و (11048) و (11049)، وأبو يعلى (1285) من طريق أبي صالح ذكوان السمان، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف، ورفعه رجلان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وانظر سابقيه.
سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ" احْفَظُوا (1).
2260 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا، إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ.
فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللَّهِ، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ"(2).
2261 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ،
(1) إسناده صحيح. وهو في "مصنف ابن أبي شية" 7/ 99 - 100 وهو مكرر ما سلف برقم (2253)، وهو هناك مطوّل وليس فيه قول ابن أبي شيبة. وجزم ابن أبي شيبة هنا بأنه سمع من سفيان بن عشِة. يقول:"الذهب بالوَرِق".
وقوله: "إلا هاء وهاء" هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء، فيعطيه ما في يده، كحديثه الآخر: إلا يدًا بيد، يعني مقابضة في المجلس.
(2)
إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه عند الحديث (2253).