الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ
2569 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْن (1).
= وأخرجه الترمذيُّ (1529) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وزاد في آخره:"ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه" وقد سلفت هذه الزيادة عند المصنف برقم (2564)، وقال الترمذيُّ: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم ابن إسماعيل يُضعف في الحديث. وقال أبو حاتم كما في "علل الحديث" 1/ 455: هذا حديث منكر لم يروه غير ابن أبي حبيبة.
(1)
إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمَّد الزهري، أما إسناده الأول، ففيه شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وهو وإن كان سيئ الحفظ، متابع. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي، ومطرف: هو ابن طريف الكوفي.
وأخرجه أبو داود (4486) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6778)، ومسلم (1707)، والنسائي في "الكبرى"(5252) من طريق سفيان الثوري، عن أبي حصين، به.
وأخرجه النسائي (5253) من طريق الشعبي، عن عمير بن سعيد، به.
قوله: "لم يسن فيه شيئًا" قال البيهقي في "سننه" 8/ 322: إنما أراد -والله أعلم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنّه زيادة على الأربعين، أو لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين. والله أعلم. قلنا: وسيأتي عن علي رضي الله عنه برقم (2571) أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر أربعين.
2570 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ؛ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ (1).
2571 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّانَاجِ، سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ، قال: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ:
لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ، قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ لِعَلِيٍّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ، وَقَالَ:
(1) إسناده صحيح، سماع يزيد بن زريع من سعيد -وهو ابن أبي عَروبة- قبل الاختلاط. وكيع: هو ابن الجراح، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه البخاري (6773)، ومسلم (1706)(36) و (37)، وأبو داود (4479)، والنسائي في "الكبرى"(5254) من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6773)، ومسلم (1706)(35)، والنسائي (5255 - 5257) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين.
وهو في "مسند أحمد"(12139)، و"صحيح ابن حبان"(4448).
جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ (1).
(1) إسناداه صحيحان، ابن علية -وهو إسماعيل بن إبراهيم- سمع من سعيد قبل الاخلاط. الداناج: ويقال: الدانا والداناه، ومعناه بالفارسية: العالم.
وأخرجه مسلم (1707)، وأبو داود (4481)، والنسائي في "الكبرى"(5250) من طرق عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1707)، وأبو داود (4480)، والنسائي (5251) من طريق عبد العزيز بن المختار، بالإسناد الثاني.
وهو في "مسند أحمد"(624) و (1184) و (1230).
قوله:"وكل سنة" معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يلى وأبي بكر سنة يُعمل بها، وكذا فعل عمر، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحب إليَّ. قاله النووي في "شرح مسلم" 11/ 216.
وقال" أيضًا: اختلف العلماءُ في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حَدُّهُ أربعون. قال الشافعي رضي الله عنه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين، وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرًا على تسبُّبه في إزالة عقله وفي تعرُّضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
ونقل القاضي -يعني عياضًا- عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حدُّه ثمانون. واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى -يعني التي عند مسلم (1707) (35) -: نحو أربعين.
وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به في الرواية الثانية -يعني التي عند مسلم أيضًا (1707)(38) - وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه، فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا علي فتركوه
…
إلخ.