الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ
2220 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:
= وأخرجه مسلم بإثر (1555) / (17)، وأبو داود (3374)، والنسائي 7/ 265 من طريق سليمان بن عتيق، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوَضْعَ الجوائح.
وهو في "مسند أحمد"(14320) من طريق سليمان بن عتيق.
قال الخطابي: وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمرُ ندب واستحبابٍ من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام.
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في جماعة من أصحاب الحديث: وضعُ الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت، وقال مالك يوضع في الثلث فصاعدًا، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث، قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أنَ الجائحةَ إذا كانت دونَ الثلث، كان من مال المشتري، وما كان أكثر مِن الثلث، فهو من مال البائع.
واستدل من تأوَّل الحديث على معنى الندب والاستحباب دونَ الإيجاب بأنه أمر حَدَثَ بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعَها أو يهبَها، لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يُضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، فلو كانت الجائحةُ بعد بدو الصلاحِ من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدةٌ. "معالم السُّنن" 3/ 86 - 87.
وقال ابن قدامة في "المغني" 6/ 177 وما تهلكه الجائحةُ من الثمار من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عُبيد وجماعة من أهل الحديث، وبه قال الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من ضمان المشتري
…
والجائحة: كل آفة لا صنع للآدمي فيها: كالريح والبرد والجراد والعطش.
جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا وَزَّانُ، زِنْ وَأَرْجِحْ" (1).
2221 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ لِي (2).
(1) إسناده حسن، سماكُ بنُ حرب صدوق حسن الحديث. وقد خالف سفيانَ -وهو الثوري- شعبةُ في هذا الحديث في الرواية الآتية فقال: عن سماك، عن مالك أبي صفوان بن عميرة قال: بعت من رسول الله
…
والقول قول سفيان كما قال أبو داود بإثر الحديث (3337).
وأخرجه أبو داود (3336)، والترمذي (1353)، والنسائي 7/ 284 من طرق عن سفيان الثوري، به. وقال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح. وأهل العلم يستحبون الرُّجحان في الوزن. وهو في "مسند أحمد"(19098).
وسيأتي برقم (3579) من طرق عن سفيان مختصرًا بلفظ: أتانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فسَاومنا سراويلَ.
(2)
حديث حسن، وهذا إسناد خالف فيه شعبةُ سفيانَ الثوريُّ كما سلف بيانه في الطريق الذي قبله.
وأخرجه أبو داود (3337)، والنسائي 7/ 284 من طرق عن شعبة، به. وقال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان.
وهو في "مسند أحمد"(19099).
قوله: "رِجل سراويل" قال ابن الأثير في "النهاية": هذا كما يقال: اشترى زَوجَ خُف، وزَوْج نَعْل، وإنما هما زوجان، يريد رِجلَي سراويل، لأن السراويل من لباس الرَّجلين، وبعضهم يسمي السراويل رِجْلًا.