الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرُّهُونِ
1 - [باب]
2436 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَأرَهَنَهُ دِرْعَهُ (1).
2437 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا (2).
(1) إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (2068)، ومسلم (1603)، والنسائي 7/ 288 و 203 من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24146)، و"صحيح ابن. حبان"(5936) و (5938).
قال العلماء: الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود: إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضًا، فلم يرد التضييق عليهم، فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك مَن يقدر علي ذلك وأكثرَ منه.
(2)
إسناده صحيح، هشام، هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. =