الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
59 - بَابٌ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
2004 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ ابْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ: أَنْ انْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضَهُ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَبَهَهُ بِعُتْبَةَ، فَقَالَ:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ"(1).
2005 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2053)، ومسلم (1457)، وأبو داود (2273)، والنسائي 6/ 180 و181 من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24086)، و "صحيح ابن حبان"(4105).
وقوله: "الولد للفراش" قال في "النهاية": أي: لمالك الفراش وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشًا، لأن الرجل يفترشها.
قوله: "واحتجبي عنه يا سودة" قال النووي: أمرها بالاحتجاب ندبًا واحتياطًا، لأنه في ظاهر الشرع أخوها، لأنه أُلحق بأبيها، لكن لما رأى صلى الله عليه وسلم البين بعتبة ابن أبي وقاص خشيَ أن يكون من مائه فيكون أجنببًا منها، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطًا. قاله السيسوطي في "شرح سنن النسائي".
عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ (1).
2006 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"(2).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. أبو زيد -وهو المكي والد عبيد الله- من كبار التابعين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تابعه عبيد الله بن عدي بن الخيار عند الضياء في "المختارة"(233).
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 30، وعبد الرزاق في "مصنفه"(9152)، والحميدي (24)، وعلي ابن المديني في "مسنده" كما في "مسند الفاروق" لابن كثير 1/ 425، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 415، وإسحاق بن راهويه ومحمد ابن يحيى بن أبي عمر العدني في "مسنديهما" كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (4394)، وأحمد في "مسنده"(173)، وأبو يعلى في "مسنده"(199)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 104، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 402، وفي "معرفة السُّنن والآثار"(15160) و (15161)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 193 - 194، وفي "الاستذكار"(32335) و (32336)، والضياء المقدسي في "المختارة"(305) و (306) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال علي ابن المديني: وهذا حديث صحيح، وعبيد الله بن أبي يزيد رجل رضيّ معروف ثقة، وأبوه لم يرو عنه غيره، ولم نسمع أحدًا يقول فيه شيئًا.
وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"(233) من طريق أبي العباس الأصم، عن زكريا بن يحيى المروزي زكرويه، عن سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن عجلان، عن بكير بن الأشج، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن عمر بن الخطاب، وهذا إسناد قوي.
(2)
حديث صحيح. هشام بن عمار قد توبع. =
2007 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"(1).
= وأخرجه مسلم (1458) عن سعيد بن منصور، والترمذي (1191) عن أحمد ابن منيع، كلاهما عن ابن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7262)، ومسلم (1458)، والنسائي 6/ 180 من طرق عن سفيان بن عيينة، به، لكن حصل فيها الشك في الراوي عن أبي هريرة، فبعضهم يقول: عن أبي سلمة أو عن سعيد، وبعضهم يقول: عن سعيد وأبي سلمة -دون شك- وقد بين عمرو الناقد عند مسلم أن ابن عيينة حدثه بذلك على كل تلك الوجوه.
وأخرجه مسلم (1458)، والنسائي 6/ 180 من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو عند أحمد (7763).
وأخرجه البخاري (6750) من طريق محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة، وهو في "مسند أحمد"(9003).
وانظر تمام الكلام عليه في "المسند"(7262).
وقوله: "وللعاهر الحجر" العاهر: الزاني، يقال: عَهِرَ يَعْهَرُ عَهَرًا وعُهورًا: إذا أتى المرأة ليلًا للفجور بها، ثم غلب على الزنى مطلقًا، والمعنى: لا حظ للزاني في الولد، وهو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، وللزاني الخيبة.
(1)
صحيح لغيره. وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة، وهذا منها. وهشام بن عمار متابع.
وأخرجه ضمن حديث حجة الوداع الترمذي (2253) عن علي بن حجر وهناد ابن السري، عن إسماعيل بن أبي عياش، بهذا الإسناد.
وهو فى "مسند أحمد"(22294).
وانظر أحاديث الباب السالفة.