الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟! إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ"(1).
32 - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا
2082 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا، أيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (2).
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله- ولكنه متابع.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11800) عن محمَّد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة -وكلاهما حافظ- عن يحيى الحِمّاني، عن يحيى بن يعلى الأسلمي والدارقطني (3991) من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج، عن بقية بن الوليد، عن أبي الحجاج المهري، كلاهما عن موسى بن أيوب، به وهذه المتابعات -وإن كانت ضعيفة- إذا انضمت إلى رواية ابن لهيعة ارتقى الحديثُ إلى رُتبة الحسن.
وأخرجه الدارقطني (3992)، ومن طريقه البيهقي 7/ 360 من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، مرسلًا.
قوله: "الطلاق لمن أخذ بالساق"، قال السندي: أي: الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة، لا حق المولى.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عمر بن مُعتِّب.
وأخرجه أبو داود (2187) و (2188)، والنسائي 6/ 154 و155 من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2031).
وقال أبو داود: ليس العمل على هذا الحديث. =