الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي
2332 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً، دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ" (1).
= "ويرجع المشتري" أي: الذي وُجِدَ في يده إن كان اشتراه من غيره، فليرجع بالثمن عليه. قاله السندي في حاشيته على "المسند".
(1)
رجاله ثقات، وهو مرسل. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وابن محيِّصة: هو حرام بن سعد -أو ابن ساعدة- بن محيِّصة.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 747 - 748 - ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/ 107، وفي "السُّنن المأثورة"(526)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 203، وفي "شرح المشكل"(6159)، والدارقطني (3319)، والبيهقي 8/ 279 و341، وقرن الدارقطني بمالك يونس بنَ يزيد - عن الزهري، عن حرام مرسلًا.
وأخرجه الشافعي في "السُّنن المأثورة"(525)، وابن أبي شيبة 9/ 435 - 436، وأحمد (23694)، وابن الجارود (796)، والطحاوي في "شرح المشكل"(6160)، والبيهقي 8/ 342، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 89 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد مرسلًا. ومراسيل سعيد قوية عند أهل العلم.
ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه، عند أحمد (23697)، وأبي داود (3569)، وابن حبان (6008). قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 81: ولم يُتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه:"عن أبيه"، وأسند ابن عبد البر هذا القول عن أبي داود، ثم قال: هكذا قال أبو داود: =
2332م - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
بِمِثْلِهِ (1).
= لم يتابع عبد الرزاق، وقال محمَّد بن يحيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك.
وذكر الدارقطني بإثر الحديث (3313)، والبيهقي 8/ 342 أن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر فلم يقولا: عن أبيه.
وأخرجه موصولًا أيضًا النسائي في "الكبرى"(5754) من طريق محمَّد بن كثير ابن أبي عطاء، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه. ومحمد بن كثير كثيرُ الخطأ.
وانظر ما بعده.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 82: هذا الحديث وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العملُ.
وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء" كما في "مختصره" للجصاص 5/ 211: قال أصحابنا -يعني الحنفية-: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجني عليه لا في الليل ولا في النهار، إلا أن يكون راكبًا أو قائدًا أو سائقًا أو مرسلًا.
وقال مالك والشافعي: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس على أهلها منه شيء، وما أفسدت بالليل فضمانه على أربابها.
وقال ابن المبارك عن الثوري: لا ضمان على صاحب الماشية. وروى الواقدي عنه في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار أنه يضمن. وتصحيح الروايتين: إذا أرسلها سائبةَ ضمن بالليل والنهار، وإذا أرسلها محفوظة لم يضمن لا بالليل ولا بالنهار.
وقال الليث: يضمن بالليل والنهار، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية.
(1)
إسناده ضعيف لانقطاعه، والصحيح أنه مرسل كما سلف قبله، معاوية بن هشام -وهو القصار- وإن كان حسن الحديث، لكنه يُغرب عن الثوري بأشياء كما قال ابن عدي، وحرام ابن محيِّصة لم يسمع من البراء بن عازب. =