الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - بَابُ الْإِيلَاءِ
2059 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلَاثِينَ، دَخَلَ
= وأخرجه النسائي 6/ 186 - 187 عن عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، عن عمه، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1221) من طريق سليمان بن يسار، عن الربيع، لكن قال فيه: إنها اختلفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم أو أُمِرَت أن تعتد بحيضة.
وقال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أُمِرَت أن تعتد بحيضة. قلنا: وهو كما قال، لأن رواية ابن إسحاق بينت أن خلعها كان في زمن عثمان بن عفان، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 116 عن إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن نافع، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن عمها خلعها من زوجها، وكان يشرب الخمر دون عثمان، فأجاز ذلك عثمان.
وأما قصة خلع ثابت بن قيس امرأته وعدتها بحيضة فأخرجها النسائي 6/ 186 من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن الربيِّع. وإسنادها صحيح.
وأخرجها أبو داود (2229)، والترمذي (1222) من حديث ابن عباس بإسناد حسن في الشواهد.
قوله: "حيضة" قال السندي في "حاشيته على النسائي": من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص، فلا يترك النص بخبر الآحاد، وقد يقال: إن هذا مبني على أن الخلع طلاق، وهو ممنوع، والحديث دليل لمن يقول: إنه ليس بطلاق، على أنه لو سُلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيًا بالاتفاق، أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقًا فظاهر، وأما عند غيره فكان التخصيص أولًا، والمخصوص أولًا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد.
وقوله: "المَغَاليَّة": هو بفتح الميم والغين نسبة إلى مغالة بطن من الأنصار.
عَلَيَّ فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، فَقَالَ:"الشَّهْرُ َ كَذَا" يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "وَالشَّهْرُ َكَذَا" وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الثَّالِثَةِ (1).
2060 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا آلَى لِأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتْكَ. فَغَضِبَ صلى الله عليه وسلم، فَآلَى مِنْهُنَّ (2).
(1) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وعبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق حسن الحديث وقد روي الحديث من أوجه أخرى صحاح.
وأخرجه أحمد (24743) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن ابن أبي الرجال، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 124 من طريق عبد الله ابن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه مسلم (1083)، والنسائي 4/ 136 - 137 من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد"(24050).
وقد أخرج البخاري (5191) من حديث عمر بن الخطاب في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وجاء في آخره: فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرًا، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدُّها عدًّا، فقال:"الشهر تسع وعشرون".
(2)
إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد وحارثة بن محمَّد -وهو ابن أبي الرجال.
وأخرجه مطولًا ابن سعد في "الطبقات" 8/ 188 عن محمَّد بن عمر الواقدي، عن أبي معشر، عن حارثة بن أبي الرجال، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مطولًا ابن سعد أيضًا 8/ 190 عن محمَّد بن عمر الواقدي، عن مالك وعبد الرحمن ابني أبي الرجال عن أبيهما، عن عمرة، عن عائشة، وعن=