الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
2190 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَن
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا"(1).
= وأخرجه البيهقي 5/ 313 من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتّاب بن أسيد على مكة، فقال: "إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يُضمن
…
" وإسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق، ومع ذلك فقد جود إسناده الذهبي في "اختصار سنن البيهقي" كما في "عقود الجواهر المنيفة" 2/ 32 للزبيدي.
قوله: "عن شف ما لم يُضمن" الشف بالكسر وتشديد الفاء: الفضل والربح، وهو كقوله:"نهى عن ربح ما لم يُضمن" وقوله: "يُضمن" على بناء المفعول. قاله السندي.
(1)
رجاله ثقات، وقد صحيح هذا الحديث عدة من الحفاظ، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر 3/ 165 - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا. وتوقف الحافظ ابن حجر فقال: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1136)، والنسائي 7/ 314 من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة وزادوا فيه:"أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما".
وهو في "مسند أحمد"(20085).
قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل " 1/ 404 - 405:
عن سمرة، وبأخرةٍ شك فيه -يعني أنهما صححا كونه عن سمرة-. =