الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ (1).
30 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
2207 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ
(1) إسناده ضعيف، الربيع بن حبيب -وهو ابن الملاح العبسي- مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة وابن شاهين، وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي وابن حبان: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: هو ضعيف، وضعفه العقيلي، وقال ابن عدي بعد أن ساق حديثه هذا وغيره: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها عن الربيع بن حبيب عبيد الله بن موسى وليست بالمحفوظة، ولا تروى إلا من هذا الطريق. ونوفل بن عبد الملك جهله أبو حاتم، وقال ابن معين: ليس بشيء.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (3704)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المختارة" للضياء 2/ 278، وأبو يعلى في "مسنده"(541)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 995، والحاكم 4/ 234، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(658)، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الربيع بن حبيب العبسي، من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
قوله: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم قبلَ طلوع الشمس" قال المناوي في "فيض القدير" 6/ 315: أي: سوم السلعة، لكونه وقتَ ذكرٍ وشُغْل بالعبادة، أو عن الرعي، ويقوِّيه قوله:"وعن ذبح ذوات الدَّرِّ" أي: ذوات اللبن، وهو مصدر دَرَّ اللبنُ إذا جرى.
أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ" (1).
(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران الكاهلي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري (2358)، ومسلم (158)، وأبو داود (3474) و (3475)، والترمذي (1685)، والنسائي 7/ 246 - 247 من طرق عن الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر بيعة الإمام بقصد الدنيا.
وسيتكرر برقم (2870).
وأخرجه بنحوه البخاري (2369) و (7446)، ومسلم (108) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال:"ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك".
وهو في "مسند أحمد"(7442)، و "صحيح ابن حبان"(4908).
وقوله: "بعد العصر" قال العيني في "عمدة القاري" 12/ 199 - 200: هذا ليس بقيد، وإنما خرج هذا مخرجَ الغالب، إذ كانت عادتُهم الحَلِفَ بمثله، وذلك لأن الغالبَ أن مِثْلَه كان يَقَعُ في آخرِ النهار حيث أرادوا الانعزالَ عن السوق والفراغَ مِن معاملتهم.
وقيل: خصص العصرَ بالذكر لما فيه من زيادة الجراءة، إذ التوحيدُ هو أساس التنزيهات، والعصر هو وقتُ صعود الملائكة، ولهذا يُغلظُ في أيمان اللعان به، وقيل: لأن وقتَ العصر وقتٌ تَعظُمُ فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تبارك وتعالى، فيعظم أن يرتفعوا بالمعاصي، ويكون آخر عمله هو المرفوع، فالخواتيم هي المرجوة، وإن كانت اليمن الفاجرة محرمةً في كل وقت.
2208 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْمَسْعُودِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ يا رسول الله، فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ قَالَ:"الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ"(1).
2209 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (ح)
وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
(1) إسناده الثاني صحيح، أما الأول فمنقطع بين علي بن مدرك وبين خرشة ابن الحر، بينهما أبو زرعة بن عمرو بن جرير كما في الإسناد. الثاني. وكيع: هو ابن الجراح، والمسعودي: هو عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن عتبة، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وهو في "مسند أحمد"(21404) و (21544) عن وكيع، بالإسناد الأول.
وأخرجه مسلم (106)، وأبو داود (4087)، والترمذي (1254)، والنسائي 5/ 81 و 7/ 245 - 246 من طرق عن شعبة، بالإسناد الثاني.
وأخرجه مسلم (106)، وأبو داود (4088)، والنسائي 5/ 81 و 7/ 246 و 8/ 208 من طريق سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر.
وهو في "مسند أحمد"(21318) و (21405)، و "صحيح ابن حبان"(4907).