الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2376 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَخْبَرَاهُ
عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ، فَقَالَ:"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَارْدُدْهُ"(1).
2 - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ
2377 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ
= قال الإمام الخطابي رحمه الله في "معالم السُّنن" 3/ 171: اختلف أهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء عليَّ بعض في النحل والبر، فقال مالك والشافعي: التفضيل مكروه فإن فعل ذلك نفذ، وكذلك قال أصحاب الرأي، وعن طاووس أنه قال: إن فعل ذلك لم ينفذ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وهو قول داود، وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز التفضيل، ويُحكى ذلك عن سفيان الثوري.
قلنا: وقول الإمام أحمد: لا يجوز التفضيل، ليس هو عليَّ إطلاقه، فقد قال ابن قدامة في "المغني" 8/ 258: فإن خص بعض أولاده لمعنى يقضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه عليَّ معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل عليَّ جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف. لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان عليَّ سبيل الأثرة، والعطية في معناه.
(1)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع. سفيان: هو ابن عيينة، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري.
وأخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623)، والترمذي (1367)، والنسائي 6/ 258 من طريق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(18382)، و"صحيح ابن حبان"(5597).
وانظر ما قبله.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ"(1).
2378 -
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَرْجِعْ فِي هِبَتِهِ (2) إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ"(3).
(1) إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وحسين المعلم: هو ابن ذكوان.
وأخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (1345) و (2266)، والنسائي 6/ 265 و 267 - 268 من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2119)، و"صحيح ابن حبان"(5123).
وأخرجه النسائي 6/ 265 و 268 من طريق الحسن بن مسلم، عن طاووس مرسلًا.
وانظر ما سيأتي برقم (2385) و (2386).
(2)
في المطبوع: لا يرجع أحدكم في هبته، بزيادة "أحدكم". وفي (س): في هبةٍ.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل جميل بن الحسن -وهو العتكي- وقد توبع، وعبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي- سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط. عامر الأحول: هو ابن عبد الواحد.
وأخرجه النسائي 6/ 264 - 265 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن سعيد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(6705) عن محمَّد بن جعفر، عن سعيد، به.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 1736، والبيهقي 6/ 179 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عامر الأحول، به. وسنده حسن.
وقد سلف عند المصنف قبله من طرق عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس. قال الدارقطني في "العلل"- كما في "نصب الراية" 4/ 124 - : =