الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1786 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ [مِنْهَا]، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ، فَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ! فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ. فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا"(1).
3 - بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ
1787 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
= وأخرجه البخاري (1460)، ومسلم (990)، والترمذي (621)، والنسائي 5/ 10 - 11 و 29 من طريق الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد"(21351)، و"صحيح ابن حبان"(3256).
(1)
حديث صحيح. العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحُرَقة.
وأخرجه البخاري (1403)، ومسلم (987)، وأبو داود (1658) و (1659) من طريق أبي صالح السمان، وأخرجه البخاري (1402) و (4659)، والنسائي 5/ 23 - 24 من طريق الأعرج، وأبو داود (1660)، والنسائي 5/ 12 - 13 من طريق أبي عمر الغُدَاني، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وبعضهم يذكر الكىَّ بصفائح الذهب والفضة بدل الشجاع الأقرع يوم القيامة، وبعضهم يرويه مختصرًا.
وهو في "مسند أحمد"(7563) و (7756) و (8185)، و"صحيح ابن حبان"(3254).
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللَّهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا (1) اللَّهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عز وجل (2).
1788 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السَّمح، عن ابن حُجَيرة،
عن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ"(3).
(1) في المطبوع: جعلها الله.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ابنُ لهيعة -وهو عبد الله، وان كان سيئ الحفظ- رواه عنه هنا عبدُ الله بن وهب، وهو أحد العبادلة الذين تقرر عند أهل العلم أن سماعهم منه صحيح، ومع هذا فقد توبع.
وأخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (1404) قال: قال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
قال الحافظ في "تغليق التعليق" 3/ 5: هكذا وقع في أكثر الروايات، ووقع في روايتنا من طريق أبي ذر: حدثنا أحمد بن شبيب فذكره.
وأورده الحافظ موصولًا بأطول مما هنا من طريق محمَّد بن يحيى الذهلي في "جزئه" حدثنا أحمد بن شبيب
…
ووصله أيضًا أبو داود في كتاب "الناسخ والمنسوخ" عن محمَّد بن يحيى الذهلي
…
(3)
حديث حسن كما قال الترمذي، وهذا إسناد ضعيف لضعف درَّاج أبي السَّمح. ابن حُجَيرة: هو عبد الرحمن. =
1789 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الشَّعْبِي
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنْهَا سَمِعَتْهُ - تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ"(1).
ٍ= وأخرجه الترمذي (623) وحسنه من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(3216).
وله شاهد من حديث أم سلمة عند أبي داود (1564) وغيره، ولفظه:"ما بلغ أن تؤدَّى زكاتُه، فزكي فليس بكنز".
ويشهد له حديث ابن عمر السالف عند المصنف (1787) فهو حسن به.
وآخر من حديث جابر عند ابن خزيمة (2258) و (2470) والحاكم 1/ 390 بلفظ "إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شره" وصحح وقفه أبو زرعة كما في "علل ابن آبي حاتم".
وثالث من حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقي 4/ 82 - 83، وموقوفًا عند ابن أبي شيبة 3/ 190 والبيهقي 4/ 82، ولفظه:"ليس بكنز ما أُدّي زكاته" وصحح البيهقي الموقوف.
وروى مالك في "الموطأ" 1/ 256 عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر، وهو يُسال عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدَّى منه الزكاة.
ويشدُّ هذه الآثار حديثُ طلحة بن عبيد الله المتفق عليه، وفيه: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تَطَوع".
(1)
إسناده ضعيف جدًا، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وشيخه أبو حمزة -وهو ميمون الأعور- ضعيف. وقد اضطرب في متنه. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
فأخرجه الترمذي (665) و (666) من طريقين عن شريك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد، بلفظ:"إن في المال لحقًا سوى الزكاة"- هكذا على الإثبات وقد =