الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبْوَابُ النِّكَاحِ
1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ
1845 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:
كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى، فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا (1)، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"(2).
(1) في المطبوع: قريبا منه.
(2)
إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مِهران الكاهِلي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي.
وأخرجه البخاري (1905)، ومسلم (1405)، وأبو داود (2046)، والنسائي 4/ 170 و171 و 6/ 56 - 57 و 57 و 58 من طريق إبراهيم النخعي، به.
وهو في "مسند أحمد"(3592)، و"صحيح ابن حبان"(4026).
وأخرجه البخاري (5066)، ومسلم (1400)، والترمذي (1105)، والنسائي 4/ 169 و170 - 171 و 6/ 57 - 58 و 58 من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود.
وهو في "مسند أحمد (4023).
1846 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدّثَنَا آدَمُ، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ الْقَاسِمِ
عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (1)، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ"(2).
1847 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِمٍ، حَدّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ يرَ (3) لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ"(4).
(1) زاد في (س): يوم القيامة.
(2)
إسناده ضعيف جدًا، عيسى بن ميمون -وهو المدني- متروك الحديث.
وقوله: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسُنتي فليس مني" يغني عنه حديث أنس بن مالك عند البخاري (5063)، ومسلم (1401)، وهو في "مسند أحمد"(13534)، ولفظه:"أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".
وقوله: "وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم" يغني عنه حديث معقل بن يسار عند أبي داود (2050)، والنسائي 6/ 65 - 66 بلفظ:"تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم" وإسناده قوي، وصححه ابن حبان (4056) و (4057).
وحديث أنس بن مالك عند أحمد في "مسنده"(12613) ولفظه: "تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة" وإسناده قوي.
وقوله: "ومن كان ذا طَول فلينكح
…
" يغني عنه حديث ابن مسعود السالف قبله.
(3)
في (م): لم نَرَ.
(4)
حديث صحيح، محمَّد بن مُسلم -وهو الطائفي- وإن كان ينحط عن رتبة =