الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - بَاب لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
2669 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ"(1).
= وأخرجه أحمد في "العلل"(979)، وابن أبي شيبة 9/ 354، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 89 من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني، وعبد الرزاق (17179)، وابن أبي شيبة 9/ 354 من طريق عمرو بن دينار، وابن أبي شيبة 9/ 354 من طريق قتادة، وابن حزم في "المحلى" 10/ 451 من طريق يونس بن عُبيد، أربعتهم عن الحسن مرسلًا وهؤلاء كلهم ثقات. ولفظهم جميعًا:"لا قود إلا بحديدة".
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، سليمان بن عمرو بن الأحوص صدوق حسن الحديث، روى عن أبيه، وعن أمه أم جندب، وكلاهما له صجة، وروى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه الترمذي (3341)، والنسائي في "الكبرى"(4085) و (11149) من طريق شبيب بن غرقدة، به.
وهو في "مسند أحمد"(16064).
ويشهد له حديث طارق المحاربي وحديث الخشخاش العنبري الآتيان بعده.
وانظر تمام شواهده في "المسند".
وسيأتي برقم (3055) ضمن حديث مطوّل.
وقوله: "لا يجني جان إلا على نفسه" قال السندي: معناه لا يتعدى إثمُ جناية أحد إلى غيره، وإن كانت الدية تتحملها العاقلة في الخطأ.
2670 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ (1)، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ
عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ يَقُولُ: "أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ، أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ"(2).
2671 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ
عَنْ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِيَ ابْنِي فَقَالَ: "لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ"(3).
(1) في أصولنا الخطية وكذا المطبوع: يزيد بن أبي زياد، وهو خطأ، وجاء على الصواب في "مصنف ابن أبي شيبة" 14/ 300، وهو شيخ المصنف في هذا الحديث، وجاء أيضًا على الصواب في "التحفة" للمزي (4990). ويزيد بن زياد راوي هذا الحديث: هو ابن أبي الجعد الأشجعي الكوفي.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 8/ 55 من طريق الفضل بن موسى، عن يزيد بن زياد، به.
وهو في "صحيح ابن حبان"(6562).
(3)
حديث صحيح. وهذا إسناد منقطع بين يونس بن عبيد وحصين، وقد رواه هثيم -وهو ابن بشير- مرة كذلك، ورواه مرة أخرى وزاد بين يونس وبين حُصين: الوليد ابن مسلم العنبري، وهو ثقة.
فأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 47، والطبراني في "الكبير"(4177)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 136 من طريق هثيم، بهذا الإسناد مقطعًا.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 225 - 226 عن قيس بن حفص، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1204)، وفي "الديات" ص 120 عن =
2672 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى"(1).
= إسماعيل بن سالم الصائغ، كلاهما، عن هشيم، بهذا الإسناد متصلًا. وقال المزي في ترجمة حصين، وهو الصحيح.
وهو في "مسند أحمد"(19031) غير أنه مرة رواه منقطعًا، ومرة رواه متصلًا لكنه قال: أخبرني مخبرٌ ولم يُسمَّه.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. أبو العوام القطان -وهو عمران بن داوَر- حديثه حسن في الشواهد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(484)، وابن حزم في "حجة الوداع"(191)،
والضياء المقدسي في "المختارة"(1389) من طريق عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث طارق المحاربي وحديث الخشخاش العنبري السالفان قبله.
وقوله: "لا تجني نفس على أخرى" قال المناوي: أي: لا يُؤاخذ أحد بجناية أحد {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18] قال القاضي: خبر في معنى النهي وفيه مزيد تأكيد، لأنه كان نهاه، فقصد أن ينتهي فأخبر عنه، وهو الداعي إلى العدول عن صيغة النهي إلى صيغة الخبر، ونظيره إطلاق لفظ الماضي في الدعاء، ولمزيد التأكيد والحث على الانتهاء أضاف الجناية إلى نفسه، والمراد به الجناية على الغير، لأنها لما كانت سببًا للجناية عليه قصاصًا ومجازاة كالجناية على نفسه أبرزها على ذلك، ليكون أدعى إلى الكف، وأمكن في النفي لتضمنه ما يدل على المعنى الموجب للنهي، وقد كانوا في الجاهلية يقودون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه الأقرب فالأقرب، وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادي والجبال (قلت: ومن أهل المدن أيضًا يأخذون البريء بالجاني إذا كان يَمُت إليه بصلة القرابة والله المستعان).