الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُ عُثْمَانَ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ- يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ، يَعْنِي حَدِيثَ:"الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بن ماجه: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
2 - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
2515 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ"(1).
2516 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ- عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
(1) إسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله. وكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه أحمد (2759) و (2910) و (2937)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 761، والدارقطني (4229) و (4235) و (4232) و (4236)، والحاكم 2/ 19، والبيهقي 10/ 346 من طرق عن حسين، بهذا الإسناد.
وأخرج البيهقي 10/ 346 من طريق سعيد الثوري والحكم بن أبان -فرَّقهما-، عن عكرمة، عن عمر قال: إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطًا. وعكرمة لم يسمع من عمر.
وأخرجه أيضًا من طريق خصيف الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر. وخصيف ضعيف. قال البيهقي: والصحيح حديث سعيد الثوري والحكم بن أبان. يعني دون ذكر ابن عباس.
قلنا: لكن صح عن عمر من طريق أخرى، أخرجها مالك في "الموطأ" 2/ 776 عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يُورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. وجمهور أهل العلم على قول عمر رضي الله عنه هذا.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا"(1).
2517 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
(1) إسناده ضعيف جدًا، حسين بن عبد الله ضعيف، وأبو بكر: هو ابن أبي سبرة، والقول هنا بأنه النهشلي وهم من قائله، فقد رواه الدارقطني (4238) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، فقال: عن أبي بكر بن أبي سبرة، ورواه العنقزي عند الدارقطني (4233)، وعبد الحميد بن أبي أويس عنده (4237)، وشبابة عنده أيضًا (4239)، والقعنبي عند الحاكم 2/ 19، والبيهقي 10/ 346، أربعتهم قالوا: عن أبي بكر بن أبي سبرة، قلنا: وابن أبي سبرة هذا متهم بالوضع، لكنه لم ينفرد به كما سيأتي.
وأخرجه الدارقطني (4234) و (4236) و (4245) من طريقين عن حسين بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرج الدارقطني (4235)، والبيهقي 10/ 346 من طريق سعيد بن زكريا المدائني، عن ابن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، به. وسعيد بن زكريا فيه لين، وابن أبي سارة مجهول.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 9/ 18 من طريق مصعب بن سعيد، عن عبد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، به. ومصعب بن سعيد -وهو أبو خيثمة المصيصي- صاحب مناكير.
وأخرجه البيهقي 10/ 347 عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلًا، وسنده إلى عبيد الله حَسَنٌ. وهذا أصح ما في الباب مرفوعًا.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (2739)، ومسلم (1635) بلفظ: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمةً ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. قال البيهقي: وفي ذلك دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم أمة، وأنها عتقت بموته بما تقدم من حرمة الاستيلاد.