الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53 - بَابُ مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ
1990 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ
= وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (4886)، ومسلم (2125)، وأبو داود (4169)، والترمذي (2988)، والنسائي 8/ 146 و 188 من طريق إبراهيم النخعي، به.
وأخرجه مختصرًا النسائي 8/ 146 من طريق مسروق، و 8/ 148 و 148 - 149 وقبيصة بن جابر، كلاهما عن ابن مسعود.
وهو في "مسند أحمد"(4129)، و"صحيح ابن حبان"(5504).
النمص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما، قال أبو داود في "السُّنن" النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه.
وقال الحافظ في "الفتح"10/ 378: وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة، فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب، قلت (القائل ابن حجر): وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس.
وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعار للفواجر، امتنع، وإلا فيكون تنزيهًا، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم، قالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج، لأنه من الزينة.
وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقال: المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت.
وقوله: ما جامعتنا، أي: لا يكون بينه وبينها اجتماع، قال الحافظ في "الفتح" تعليقًا على رواية البخاري: ما جامعتُها: يحتمل أن يكون المراد بالجماع الوطء، أو الاجتماع وهو أبلغ، ويؤيده قوله في رواية الكشميهني: ما جامعتنا، وللإسماعيلي: ما جامعتني.
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟! وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ (1).
1991 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ، وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ (2).
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (1423)، والترمذي (1118)، والنسائي 6/ 70 و130 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(27320)، و "صحيح ابن حبان"(4058).
(2)
ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف فيه على ابن إسحاق كما سيأتي. زهير: هو ابن معاوية، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمَّد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وعبد الملك بن الحارث بن هشام، الصحيح في اسمه: عبد الرحمن كما نبه عليه المزي في ترجمة أبيه الحارث بن هشام من "التهذيب" 5/ 302 وقد ذكر ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 421 أن أهل النسب يقولون: لم يبقَ من ولد الحارث بن هشام بعده إلا عبد الرحمن وأخته أم حكيم.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(724)، والطبراني في "الكبير"(3347)، والمزي في ترجمة الحارث بن هشام من "التهذيب" 5/ 302 - 303 من طريق ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه المزي 5/ 303 من طريق محمَّد بن يزيد المستملي، عن أسود بن عامر، به، وسمَّى عبد الملك: عبد الرحمن بن الحارث على الصواب. =