الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2594 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ"(1).
28 - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ الْحِرْزِ
2595 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ"(2).
= وذهب الإمام أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير محرزة. وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة. وانظر تفصيل مذاهبهم وأدلتهم في "شرح السنة"10/ 319 - 320.
(1)
إسناده ضعيف جدًا، هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وسعد بن سعيد المقبري ضعيف، وأخوه عبد الله بن سعيد متروك، ومتن الحديث صحيح من حديث رافع كما سلف قبله.
(2)
حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على مالك وعلى الزهري كما هو مبيَّن في "المسند"(15303).
وأخرجه أبو داود (4394)، والنسائي 8/ 68 - 70 من طرق عن صفوان بن أمية. وهذه الطرق فيها كلام مبيَّن في "المسند" بإسهاب، لكن يشدُّ بعضها بعضًا ويصح الحديث بمجموعها. =
2596 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الثِّمَارِ، فَقَالَ:"مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ الْجَرِانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذلك ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ" قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ"(1).
= وهو في "مسند أحمد"(15303) و (15305) و (15356) و (15310)، و"شرح مشكل الآثار"(2384).
(1)
إسناده حسن. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الكوفي.
وأخرجه أبو داود (1710 - 1713) و (4390)، والترمذي (1334)، والنسائي 8/ 84 و 85 من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(6683).
قوله: "أكمامه" جمع كم بكسر الكاف، والكِمُّ: الغلاف يغطي الثمر والحب في الشجر والنخل والزرع، وكمُّ الخلة: ما غطى جُمّارها من السَّعَف والليف ووعاء الطَّلْع.
قوله: "الجران" جمع جرين، وهو موضع يجمع فيه التمر ويجفف، والمقصود أنه لا بد من تحقق الحرز في القطع. قاله السندي.
و"الحريسة" هي الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها. قاله صاحب " النهاية".
وثمن المجن حُدد في رواية حجاج بن أرطاة عند أحمد (6900)، ورواية محمَّد بن إسحاق عنده أيضًا (6687)، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بإسناده، بعشرة دراهم. وهما مدلسان وروياه بالعنعنة. وقد روى البخاري (6795)، ومسلم (1685) من حديث ابن عمر: أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم. وانظر "فتح الباري" 12/ 106 - 108.