الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2279 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ"(1).
59 - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
2280 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
= وأخرجه أبو داود (3331)، والنسائي 7/ 243 من طريق داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وهو في "المسند"(10410).
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه الشاشي في "مسنده"(809)، والطبراني في "الكبير"(10539)، والحاكم 2/ 37 و 7/ 314 - 318، والبيهقي في "الشعب"(5512) من طريق إسرائيل، وأبو يعلى (5542) و (5348) و (5349)، والشاشي (808)، والطبراني (10538)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(5511) من طريق شريك النخعي، كلاهما عن رُكين بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد جاء في رواية بعضهم:"إلى قُل" بدل قوله: "إلى قِلة" وهو صحيح كالذلة والذل.
وهو في "المسند"(3754) و (4026) من طريقين عن شريك.
وقوله: "كان عاقبة أمره إلى قلة" معناه أن الربا وإن كان زيادة في المال عاجلًا، فإنه يؤول إلى نقص ومحق آجلًا بما يفتحح على المرابي من المغارم والمهالك، قال الله تعالى:{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]، قاله المناوي في "فيض القدير".
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ:"مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"(1).
2281 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا -لِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ- وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ عِنْدَهُ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا -لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ- أُرَاهُ قَالَ: ثَلَاثُ مئة دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ"(2).
(1) حديث صحيح. هشام بن عمار متابَع، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعم البناني المكي.
وأخرجه البخاري (2239)، ومسلم (1604)، وأبو داود (3463)، والترمذي (1358)، والنسائي 7/ 290 من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(1868).
والسلف: هو أن يُعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، ويقال له: سَلَم أيضًا، وهو به أشهر.
(2)
إسناده ضعيف. حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام تفرد بالرواية عنه ابنه محمَّد وذكره ابن حبان في "الثقات" فمثله يكون مجهولًا، ومع ذلك قال المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمته عن حديثه هذا: حديث حسن مشهور، وظاهر الرواية أنه من رواية عبد الله بن سلام. قلنا: وصححه ابن حبان (288)، والحاكم 3/ 604، والضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (420)، لكن قال الذهبي معقبًا على =
2282 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ -قَالَ يَحْيَى: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ ابن (1) أَبِي الْمُجَالِدِ- قَالَ:
امْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو برْدة (2) فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= تصحيح الحاكم له 35/ 604: ما أنكره وأركّه. وقال ابن حجر في "الإصابة" 2/ 607: رجال الإسناد موثقون.
وأخرجه ضمن حديث طويل في إسلام زيد بن سَعنَة الحبر اليهودي ابنُ أبى عاصم في "الآحاد والمثاني"(2082)، والطبراني في "الكبير"(371 - قطعة من الجزء 13)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 81 - 82، والضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (420)، والمزي في ترجمة حمزة بن يوسف من "تهذيب الكمال" 7/ 344 - 347 من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وأبو يعلى (7496) عن داود بن رُشيد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، حدثنا محمَّد بن حمزة، به. وسموا في روايتهم الرجل اليهودي: زيد بن سَعنَة، وأنه أسلم.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(4330) من طريق عبد الله بن سالم الحمصي، عن محمَّد بن حمزة بن محمَّد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده أن زيد بن سَعْنَة
…
وقد حكم الذهبي على هذا الإسناد بالإرسال عند قطعة أخرى من الحديث الطويل الذي سبقت الإشارة إليه أخرجها الحاكم 2/ 32.
وخالفهم محمَّد بن أبي السَّري، وهو ابن المتوكل العسقلاني، فرواه عن الوليد ابن مسلم، حدثنا محمَّد بن حمزة، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن سلام. أخرجه من طريقه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " 1/ 301 - 303، وابن حبان (288) والطبراني في "الكبير"(5147)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 81 - 82، والحاكم 3/ 604 - 605، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(48)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 24، وفي "الدلائل" 6/ 278 - 280.
(1)
لفظة "ابن" من (س) و (م)، وليست في (ذ) والمطبوع.
(2)
تحرف في المطبوع إلى: بَرْزة.
وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ. فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (1).
60 -
بَابُ مَنْ أَسْلَف (2) فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
2283 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَسْلَفتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ"(3).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2242) و (2243)، وأبو داود (3464) و (3465)، والنسائي 289/ 7 - 290 و290 من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وقد سمى شعبةُ ابنَ أبي المجالد أحيانًا: محمدًا، وتابعه عليه سليمان بن أبي سليمان الشيباني عند البخاري (2244) و (2245) و (2254) و (2255)، فقول أبي داود في "سؤالات الآجري" 3/ 268: شعبة يحدث عن محمَّد بن أبي المجالد والصواب: عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه. مجانب للصواب، وقد تعقبه الحافظ في "تهذيب التهذيب".
وهو في "مسند أحمد"(19122)، و"صحيح ابن حبان"(4926).
وأخرج أبو داود (3466) من طريق أبي إسحاق الشيباني (سليمان بن أبي سليمان)، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتيا أنباطٌ من أنباط الشام فنُسلِفُهم في البر والزيت سعرًا معلومًا وأجلًا معلومًا
…
وبينه وبين ابن أبي أوفى في الحديث رجل (وهو ابن أبي المجالد) كما سلف قريبًا، ورواية الشيباني عن ابن أبي أوفى عند الستة!!
(2)
في (ذ) والمطبوع: أسلم. والسَّلَم والسلَف بمعنى.
(3)
إسناده ضعيف، لضعف عطية وهو ابن سعد العوفي. وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان كما بينه ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 563 - 564. =