الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
60 - بَابُ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ
2008 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، حَدّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَتْ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، قَالَ: فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (1).
2009 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ (2).
(1) إسناده ضعيف، سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة -وهو مولى ابن عباس- اضطراب.
وأخرجه أبو داود (2238) و (2239)، والترمذي (1176) من طريق سماك، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2059)، و "صحيح ابن حبان"(4159).
(2)
إسناده حسن، فقد صرح محمَّد بن إسحاق بالسماع عند الترمذي والحاكم وابن هشام في "السيرة" 2/ 313 - 314، وقال الترمذي في "جامعه" بإثر إخراج حديث ابن عباس السالف: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمَّد بن إسحاق هذا الحديث (وهو الحديث الآتي بعد هذا الحديث): أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعني هذا) أجودُ إسنادًا. قلنا: وصححه كذلك الإمام أحمد في "مسنده" عقب إخراجه حديث عمرو ابن شعيب (6938). ونقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 452 عن البخاري قوله: =
2010 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
= حديث ابن عباس أصحُّ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في "الجامع الكبير" بعد إخراجه الحديث: حديث ليس بإسناده بأس، وصوب الدارقطني حديث ابن عباس بعد أن أخرج حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه أبو داود (2240)، والترمذي (1175) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(1876).
وله شاهد صحيح من مرسل قتادة بن دعامة عند ابن سعد 8/ 32 ولفظه: أن زينب بنت رسول الله كانت تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت مع رسول الله، ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله، فردها عليه.
قال قتادة: ثم أنزلت (سورة براءة) بعد ذلك، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة، وإسلامها تطليقة بائنة.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" 16/ 327 عن قتادة قوله: كان هذا قبل أن تنزل (سورة براءة) بقطع العهود بين المسلمين والمشركين.
وقال الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض.
وآخر من مرسل الشعبي وهو صحيح عند عبد الرزاق (12640)، وسعيد بن منصور (2107)، وابن سعد 8/ 32، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 256 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردها بالنكاح الأول.
وثالث من مرسل عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (12643)، وسعيد بن منصور (2108) ولفظه: أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص بن الربيع فاسلمت قبله وأسر، فجيء به أسيرًا في قِد، فأسلم فكانا على نكاحهما. وهو صحيح.
وانظر حديث الزهري في قصة صفوان بن أمية مع امرأته بعدما أسلم عند مالك في "الموطأ" 2/ 543.