الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
2187 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ:"لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"(1).
2188 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح)
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقله الحافظ العلائي عن الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد الله بن عصمة الجُشَمي، وإلى ذلك أشار البخاري في ترجمة عبد الله ابن عصمة في "تاريخه" وابن أبي حاتم في "الجرحِ والتعديل"، وابن حبان في "الثقات". لكن لفظ الرواية المتصلة:"إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه"، فالحديث بهذا اللفظ متصل. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.
وأخرجه أبو داود (3503)، والترمذي (1276)، والنسائي 7/ 289 من طريقين عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، والترمذي (1277) و (1279) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن يوسف بن ماهك، به. وهو في "مسند أحمد"(15311).
وأخرجه أحمد كما في "أطراف المسند" للحافظ ابن حجر 2/ 283 من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"(3428) من طريق شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، باللفظ المشار إليه، وإسناده حسن، فإن عبد الله بن عصمة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات". وقد حسن هذا الإسناد الحافظ البيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 313، وانظر تتمة تخريجه في "المسند"(15316).
ويشهد للفظ رواية المصف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي بعده.
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ"(1).
2189 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ (2).
(1) صحيح لغيره. وهذا إسناد حسن. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء الهَمْداني، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1278)، والنسائي 7/ 295 من طريق عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(6628).
قوله: "وربح ما لم يضمن" هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض. قاله السندي.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليم- ولانقطاعه، فإن عطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يُدرك عتاب بن أسيد. وقد روي من وجه آخر.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1498)، والحاكم 2/ 17، والبيهقي 5/ 313 و 339 من طرقِ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة:"أن أبلغهم عن أربع خصال: أن لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لا يملك، ولا ربح ما لم يُضمن". وإسناده حسن. وهذه الرواية هي الحديث السالف غير أنه لم يرد ذكر عتاب بن أسيد في الحديث السالف. =