الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2217 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (1).
33 - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ
2218 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ
= المكي، وزاد البخاري ومسلم والنسائي في الموضع الثالث مثل الزيادة المُشار إليها قبلُ.
وهو في "مسند أحمد"(14876).
وأخرجه البخاري (1487)، ومسلم بإثر (1543) / (86) من طريقين عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر. وهو في "مسند أحمد"(15246)، و"صحيح ابن حبان" وأخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536)، وبإثر (1543) / (83) و (84) و (85)، وأبو داود (3370) من طرق عن جابر. وهو في "مسند أحمد"(14350) و (14438).
(1)
إسناده صحيح. حجاج: هو ابن منهال الأنماطي، وحماد: هو ابن سلمة، وحميد: هو ابن أبي حُميد الطويل.
وأخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1272) من طرق عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس.
وهو في "مسند أحمد"(13314)، و"صحيح ابن حبان"(4993).
وأخرجه البخاري (1488)، ومسلم (1555)، والنسائي 7/ 264 من طرق عن حميد الطويل، عن أنس. مختصرًا بذكر النهي عن بيع الثمرة حتى تزهو.
وهو في "مسند أحمد"(12138)، و"صحيح ابن حبان"(4990).
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ (1).
2219 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟! "(2).
(1) إسناده صحيح. سفيان هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (1543) / (101)، وأبو داود (3374)، والنسائي 7/ 266 و 294 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14320)، و"صحيح ابن حبان"(4995).
وأخرجه مسلم بإثر (1543) / (100)، وأبو داود (3375)، والنسائي 7/ 294 من طرق عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله. وقرن أبو داود بأبي الزبير سعيد بن ميناء.
وقوله: "بيع السنين" قال الخطابي: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر منها، وهذا غَرَرٌ، لأنه يبيع شيئًا غير موجود ولا مخلوق حال العقد ولا يدري هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا، وهذا في بيوع الأعيان، فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يُسلفَ في الشيء إلى ثلاث أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المُسلَفُ فيه غالبا وجودُه عند وقت مَحِل السلفِ. "معالم السُّنن" 3/ 86.
(2)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وقد صرح كل من ابن جريج وأبى الزبير بالسماع في بعض مصادر التخريج.
وأخرجه النسائي 7/ 265 عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1554)، وأبو داود (3470)، والنسائي 7/ 264 - 265 من طرق عن ابن جريج، به. وهو في "صحيح ابن حبان"(5034) و (5035). =