الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
2358 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ"(1).
= وأخرجه مطولًا ابن سعد في "الطبقات" 3/ 587، والحاكم 3/ 274، والبيهقي 6/ 50 من طريق معاذ بن رفاعة، عن جابر. وفي إسناده محمَّد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
وفي الباب عن كعب بن مالك عند عبد الرزاق (15177)، والطبراني في "الأوسط"(3274)، والحاكم 3/ 273، والبيهقي 6/ 48 و50. وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي. وقد روي موصولًا ومرسلًا.
(1)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519)، والترمذي (1308)، والنسائي 7/ 311 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وفي "مسند أحمد"(7124)، و "صحيح ابن حبان"(5036) و (5037).
وأخرجه مسلم (1559) من طريق بشير بن نَهيك، و (1559) من طريق عِراك ابن مالك، كلاهما عن أبى هريرة.
قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 157 وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة: هو أسوة الغرماء.
2359 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ"(1).
(1) قد اختُلف في وصل هذا الحديث وإرساله عن الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عُقبة ومحمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصولًا. وخالفهما مالك ويونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا، ولا يُعرف أحدٌ رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إلا إسماعيل بن عياش وهو دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده فيها تخليط.
قال الحافظ محمَّد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه ابن الجارود بإثر الحديث
(633)
: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مُطلقٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بالحديث -يعني من طريق الزهري- وقال الدارقطني بإثر الحديث (2903) إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبتُ هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسلٌ، وقال البيهقي 47/ 6: لا يصح موصولًا عن الزهري، وذكره ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام"(1674) فيما سكت عنه عبد الحق مُصححا له وليس بصحيح.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(631) و (633)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4657)، والدارقطني (2903) و (4549)، والبيهقي 6/ 47 - 48 من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (632)، والطحاوي (4608)، والدارقطني (2904) و (4550)، والبيهقي 6/ 47 من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمَّد بن الوليد الزبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 678، ومن طريقه أبو داود (3520)، وأخرجه أبو داود كذلك (3521) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، كلاهما (مالك ويونس) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 406: هكذا هو في جميع "الموطآت" التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلًا، إلا عبد الرزاق، فقد رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فأسنده، وقد اختُلف في ذلك عن عبد الرزاق فرواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوتى الصنعانيون، عن عبد الرزاق مسندًا، ورواه محمَّد بن يوسف الحُذاقي وإسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق مرسلًا كما في "الموطأ" قال: وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبدَ الرزاق على إسناده عن مالك أحمدُ بن موسى وأحمد بن أبي طيبة. وإنما هو في "الموطأ" مرسل. قال: ورواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا. قلنا: وكذلك رواه الشافعي، عن مالك مرسلًا كما في "السُّنن الكبرى" للبيهقي 6/ 46.
وجاء في رواية مالك: "وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء" بدل قوله: "وإن كان قَبَضَ من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء" وجمع يونس في روايته اللفظين. وجزم أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19 بأن ما زِيد من الأسوة في الموت من قول الراوي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(15158) عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا، وقد جزم الحافظ في "الفتح" 5/ 63 أنه وصله في "المصنف"!
وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(4606) من طريق عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله. ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم. قلنا: وعلى أي حالٍ فرواة "الموطأ" رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبتُ، على أنه اختُلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله!
قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئًا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء. وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. "معالم السُّنن" 3/ 159.
2360 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنْ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ - وَكَانَ قَاضِيًا بِالْمَدِينَةِ - قَالَ:
جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ، الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ"(1).
2361 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ (2)، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي المعتمر بن عمرو بن نافع، فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل، وابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن، وابن خلدة: هو عمر. والحديث ضعفه الطحاوي في "شرح المشكل"(4609)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19.
وأخرجه أبو داود (3523) من طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19: اختلف العلماء في ذلك على أقوال أمهاتها ثلاثة: أحدها: أحق في الفلس والموت، قاله الشافعي.
الثاني: أنه أسوة الغرماء، قاله أبو حنيفة. الثالث: الفرق بين الفلس والموت، قاله مالك.
(2)
في أصولنا الثلاثة: محمَّد بن عبد الرحمن، وهو خطأ قديم في نسخ ابن ماجه، فقد قال المزي في "التحفة" (15268): كان فيه (يعني كتاب ابن ماجه): "محمَّد بن عبد الرحمن الزبيدي" وهو خطأ، إنما هو "محمَّد بن الوليد" وهو مشهور من ثقات الشاميين.