الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2546 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ"(1).
6 - بَابُ الشَّفَاعَة فِي الْحُدُودِ
2547 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ
= وفي الباب عن عائشة عند الترمذيُّ (1485)، وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي وهو متروك. وقال الترمذيُّ: ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.
وعن علي عند الدارقطني (3098)، والبيهقي 8/ 238، وفي إسناده مختار التمار وهو متروك أيضًا.
وفي الباب موقوفًا عن معاذ وعقبة بن عامر عند الدارقطني (3099)، والبيهقي 8/ 238 وأسانيدها ضعيفة.
وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 9/ 567، والبيهقي 8/ 238، وإسناده جيد.
وعن عمر عند ابن أبي شيبة 9/ 567 ولفظه: لأن أُعطِّل الحدودَ بالشبهات أحبُّ إلي من أن أقيمها بالشبهات. ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة هشيم بن بشير، وقد توبع.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن عثمان، وهو الجمحي.
وفي الباب عن أبي هريرة، وهو السالف برقم (2544).
وعن ابن عمر عند البخاري (2442)، ومسلم (2580).
وعن عقبة بن عامر عند أبي داود (4891) و (4892).
وعن هزال عند أبي داود (4377).
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ " ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(1).
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (2648)، ومسلم (1688)، وأبو داود (4373) و (4396)، والترمذي (1493)، والنسائن 8/ 72 - 75 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24138) و (25297)، و"شرح مشكل الآثار"(2303)، و"صحيح ابن حبان"(4402).
وألفاظهم متقاربة إلا أن لفظ النسائي 8/ 72: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق. وسائر الروايات أنها امرأة.
ولفظ أبي داود (4396)، والنسائي 8/ 73 أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وسائر الروايات أنها سرقت، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 90: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدِّث تارة بهذا، وتارة بهذا، فحدَّث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين
…
وقد اختلف نظر العلماء في ذلك (يعني القطع بالجحد)، فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق، وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. =
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ عز وجل أَنْ تَسْرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.
2548 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: لَمَّا سَرَقَتْ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُكَلِّمُهُ، وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا"، فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا: كَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، قَامَ
= وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد أيضًا، وأجابوا عن الحديث بأن رواية مَن روى "سرقت" أرجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل. فأما الترجيح
…
وعلى هذا يتعادل الطريقان ويتعين الجمع، فهو أولى من اطراح أحد الطريقين، فقال بعضهم: هما قصتان لامرأتين، وهو ضعيف، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت، فقُطعت للسرقة لا العارية، قال: وبذلك نقول.
وقال الخطابي: إن ذكر العارية والجحد في هذه القصة للتعريف بالمرأة تعريفًا خاصا كما عُرفت بأنها مخزومية، وتبعه جماعة كالبيهقي والمنذري والمازري والنووي. انتهى كلام الحافظ باختصار، وقد نقل بعد هذا عن القرطبي أدلة القول بأنها قطعت للسرقة فانظره.
وثبت عند البخاري ومسلم أن المرأة تابت وحَسُنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة، فترفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.