الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الشِّغَارِ
1883 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ" (1).
= المرأة نفسها" وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة. قال البيهقي عقبه: وعبد السلام قد ميَّز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه.
وأخرجه الدارقطني (3539) من طريق النضر بن شُميل، عن هشام بن حسان، والبيهقي 7/ 110 من طريق الأوزاعي، كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة
…
إلخ موقوفًا.
قال البيهقي بإثره: وكذلك قاله ابن عيينة، عن هشام عن ابن سيرين. يعني موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني (3538) من طريق حفص بن غياث، عن هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: كنا نتحدث أن التي ننكح نفسها هي الزانية. وإسناده صحيح.
وانظر ما قبله من الأحاديث.
(1)
حديث صحيح، وسويد بن سعيد -وإن كان ضعيفًا- قد توبع.
وهو في "الموطأ" ومن طريقه أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)(57)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1152)، والنسائي 6/ 112.
وأخرجه البخاري (6960)، ومسلم (1415)(58)، وأبو داود (2074)، والنسائي 6/ 110 - 111 من طرق، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4526)، و"صحيح ابن حبان"(4152).
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 72 - ونقله عنه الحافظ في "الفتح" 9/ 163 بتصرف ومنه نقلنا -: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، =
1884 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشِّغَارِ (1).
1885 -
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ"(2).
= ولكن اختلفوا في صحته؛ فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول، لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول على مذهب الشافعي.
(1)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن فروخ القطان، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز.
وأخرجه مسلم (1416)، والنسائي 6/ 112 من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7843).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الحسين بن مهدي، وقد توبع.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(10434)، ومن طريقه أخرجه أحمد (12686) و (13032)، وعبد بن حميد (1253) و (1256)، وابن حبان (3146)، والطبراني في "الأوسط"(3523)، والبيهقي 7/ 200 من طريق عبد الرزاق، به. وقرن عبد الرزاق بثابت أبان بن أبي عياش.
وأخرجه عبد الرزاق (15436) عن معمر، عن قتادة، قال: ولا أعلمه إلا عن أنس.