الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
54 - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
2265 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح (1)، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثمْرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (2).
2266 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (3).
(1) هكذا في (س) و (م) و"التحفة" للمزي (8273)، وفي (ذ) والمطبوع: حدثنا علي بن محمَّد. قلنا: وابن رمح وعلي بن محمَّد -وهو الطنافسي- كلاهما ثقة، لكن علي بن محمَّد لم يذكره المزي في "تهذيب الكمال" فيمن روى عن الليث.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه بنحوه البخاري (2171) و (2172) و (2185) و (2205)، ومسلم (1542)، وأبو داود (3361)، والنسائي 7/ 262 و 266 من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4490)، و"صحيح ابن حبان"(4998).
وأخرجه بنحوه كذلك أحمد (4541)، ومسلم (1534)، والنسائي 7/ 266 من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (14921)، ومسلم بإثر (1543) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وزاد: والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
وأخرجه أحمد (14358)، ومسلم بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1360)، وابن حبان (5000) من طرق عن أيوب السختياني، وأحمد =
2267 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (1).
= (14841) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (14876)، ومسلم بإثر (1543)، والنسائي 7/ 37 و 263 - 264 من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن أبي الزبير وحده، عن جابر-وقرن ابن جريج في روايته بأبي الزبير عطاء بن أبي رباح. زاد أيوب في روايته: والمخابرة والمعاومة، وزاد حماد بن سلمة: والمخابرة والثنيا والمعاومة. وزاد ابن جريج: والمخابرة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.
وأخرجه البخاري (2381)، ومسلم بإثر (1543)، والنسائي 7/ 38 و 263 و270 من طريق عطاء بن أبي رباح، ومسلم بإثر (1543)، والنسائي 7/ 38 من طريق يزيد بن نُعيم، ومسلم بإثر (1543) من طريق أبي الوليد المكي، وبإثر (1543) كذلك من طريق سعيد بن ميناء، والنسائي 7/ 38 - 39 من طريق أبي سلمة، خمستهم عن جابر بن عبد الله وعند بعضهم زيادة.
قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 416: المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وهو الذي يسميه الزارعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل بمثل ويدًا بيد، وهو مجهول لا يدرى أيهما أكثر.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 404 والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت.
والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغَبْن والجهالة.
(1)
إسناده قوي. طارق بن عبد الرحمن -وهو البجلي الأحمسي- وثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني ويحيى بن معين والعجلي، وقال أبو حاتم والنسائي وابن عدي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له الجماعة. =