الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - بَابُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا، وَمِيرَاثِهَا لِوَلَدِهَا
2647 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، أخبرنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا" (1).
2648 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ. فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ:"لَا. مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا"(2).
= وهو في "مسند أحمد"(347).
وانظر شواهده فيما قبله.
(1)
إسناده حسن. محمَّد بن راشد: هو المكحولي الدمشقي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وأخرجه مطولًا أبو داود (4564)، والنسائي 8/ 43 من طريق محمَّد بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7092).
قوله: "يعقل المرأة عصبتها" قال الخطابي في "معالم السُّنن" 4/ 30: يريد العقل الذي يجب بسبب جنايتها على عاقلتها، يقول: إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملونه عن الرجل، وأنها ليست كالعبد الذي لا تحتمل العاقلة جنايته، وإنما هي في رقبته.
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد، وهو ابن سعيد الهمداني. الشعبي: هو عامر بن شراحيل. =