الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
2047 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، أخبرنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ؛ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ"(1).
2048 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِي، حَدّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قال: حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ"(2).
= وكذا فسره أحمد، وردَه ابنُ السِّيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب، وقال أبو عُبيد: الإغلاق: التضييق.
(1)
حديث حسن، عامر الأحول وعبد الرحمن بن الحارث قد توبعا.
وأخرجه مطولًا أبو داود (2190) و (2191) و (2192)، والترمذي (1217) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
والحديث في "مسند أحمد"(6769)، وانظر بسط القول فيه هناك.
(2)
حسن لغيره، علي بن الحسين بن واقد وهشام بن سعد ضعيفان يعتبر بهما في المتابعات والشواهد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7028) من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (2047).
وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 210 - 212، وفي "فتح الباري" 9/ 381 فما بعد.