الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ
2556 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ ليَسْتُرُهَا مِنْ الْحِجَارَةِ (1).
= وهو في "مسند أحمد"(19861)، و"شرح مشكل الآثار"(3537)، و"صحيح ابن حبان" (5741). قوله:"فشُكت عليها ثيابها" أي: جُمعت عليها، ولُفَّت لئلا تنكشف، كأنها نُظمت وزُرَّت عليها بشوكة أو خِلال. "النهاية".
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (1329)، ومسلم (1699)، وأبو داود (4446)، والترمذي (1501)، والنسائي في "الكبرى"(7175 - 7178) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6819)، وأبو داود (4449)، والنسائي (7179) من طرق عن ابن عمر.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 361 - 362 في تفسير قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرًا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] فلزمه الحكم وزال عنه التخيير. وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
والثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيَّرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم. وهذا مروي عن =
2557 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (1).
2558 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ:"هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ:"أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالَ: لَا، وَلَوْلَا
= الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد، وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان.
قلنا: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس ذكر ذلك عنهما النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 129، وإليه ذهب قتادة كما في "تفسير الطبري" 10/ 330، وسعيد بن جبير كلما ذكره عنه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 314، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع عليه علماء المسلمين.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سيئ الحفظ- متابع.
وأخرجه الترمذيُّ (1052) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(20856).
وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(775) من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، به.
ويشهد له ما قبله.