الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1944 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا (1).
37 - بَابٌ لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
1945 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ.
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ " قَالَتْ: هَذَا أَخِي. قَالَ: "انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ الْمَجَاعَةِ"(2).
(1) لا يصح، تفرد به محمَّد بن إسحاق -وهو المطلبي- وفي متنه نكارة. عبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمَّد بن عمرو بن حزم.
وأخرجه أحمد (26316)، وأبو يعلى (4587)، والطبراني في "الأوسط"(7805)، والدارقطني (4376) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (4588)، والطبراني في "الأوسط"(7805)، والدراقطنى (4376) من طريق ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
والحديث رواه غير ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة بلفظ آخر، انظره مع تخريجه عند الحديث السالف برقم (1942).
(2)
إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (2647) و (5102)، ومسلم (1455)، وأبو داود (2058)، والنسائي 6/ 102 من طريق أشعث، بهذا الإسناد. =
1946 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ"(1).
1947 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ
= وهو في "المسند"(24632).
قوله: "فإن الرضاعة من المجاعة" قال الحافظ في "الفتح" 9/ 148: فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تُثبت النسب، وتجعل الرضيع محرمًا، وقوله:"من المجاعة" أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلأ لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة.
(1)
صحيح من حديث أم سلمة، وهذا إسناد ضعيف أخطأ فيه ابن لهيعة، والصحيح في هذا الحديث أنه من رواية هشام بن عروة، عن زوجه فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة. وقد روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم المصة والمصتان" وهو الصحيح عن عبد الله بن الزبير، وصححه ابن المديني في "العلل" ص 83.
وأخرج حديث أم سلمة الترمذي (1186)، والنسائي في "الكبرى"(5441) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن هشام بن عروة، عن زوجته فاطمة، عنها بلفظ:"لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفِطام". وهو عند ابن حبان في "صحيحه"(4224).
وأما حديث ابن الزبير الصحيح فأخرجه أحمد في "مسنده"(16110)، والنسائي 6/ 100، وغيرهما. وانظر تمام تخريجه في "المسند".