الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1904 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِي، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (1).
23 - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ
1905 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ قَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ"(2).
= وأخرجه أبو داود (4098)، والنسائي في "الكبرى"(9209) من طريق سليمان ابن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.
وهو في "مسند أحمد"(8309)، و"صحيح ابن حبان"(5751).
ويشهد له أيضًا حديث ابن عباس التالي.
(1)
إسناده صحيح. أبو بكر بن خلّاد: هو محمَّد بن خلّاد.
وأخرجه البخاري (5885)، وأبو داود (4097)، والترمذي (2991) من طريق قتادة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(3151).
وأخرجه البخاري (5886)، وأبو داود (4930)، والترمذي (2992)، والنسائي في "الكبرى"(9207) و (9210) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال:"أخرجوهم من بيوتكم" قال: فأخرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلانًا، وأخرج عمر فلانًا.
وقرن الترمذي بيحيى أيوبَ السختياني.
وهو في "مسند أحمد"(1982) من طريق يحيى بن أبي كثير.
(2)
حديث صحيح، سُويد بن سعيد -وهو الحَدَثاني- متابع. =
1906 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ الْحَسَنِ
عن عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمَ، فَقَالُوا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ. فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ"(1).
= وأخرجه أبو داود (2130)، والترمذي (1116) عن قتيبة بن سعيد، والنسائي في "الكبرى"(10017) عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبى، كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(8956)، و "صحيح ابن حبان"(4052).
وفي الباب عن جابر عند البخاري (6387)، ومسلم بإثر الحديث (1466)(56).
وانظر ما بعده.
وقوله: "كان إذا رَفأ" قال السندي في "حاشيته على المسند": بتشديد الفاء بعدها همزة، وقد لا يُهمز الفعل، والمراد بالترفئة ها هنا: التهنئة بالزواج، وأصله قول القائل: بالرَّفاء والبَنين، والرِّفاء بكسر الراء والمد: الالتئام والموافقة، وكان من عادتهم أن يقولوا للمتزوج ذلك، فابدله الشارع بما ذكر، لأنه لا يفيد، ولما فيه من التنفير عن البنات.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عَقيل بن أبي طالب، وقد تابعه عبد الله بن محمَّد بن عقيل بن أبي طالب، عن جدِّه عقيل عند أحمد في "مسنده"(1738)، لكنه لم يدرك جده أيضًا كما حققناه هناك. محمَّد بن عبد الله: هو ابن المُثَنى الأنصاري، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحُمراني.
وأخرجه النسائي 6/ 128 من طريق خالد بن الحارث، عن أشعث بن عبد الملك، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(1739)، وانظر تمام تخريجه فيه.
ويشهد له ما قبله، وحديث جابر المذكور هناك.