الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ
1878 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَزَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ، وَهُوَ عَمُّهَا، وَلَمْ يُشَاوِرْهَا، وَذَلِكَ بَعْدَمَا هَلَكَ أَبُوهَا، فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ، وَأَحَبَّتْ الْجَارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (1).
15 - بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
1879 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُعَاذُ بن معاذ، حَدّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نافع المدني مولى ابن عمر، وقد توبع.
وأخرجه الدارقطي (3548) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (6136)، والدارقطي (3547)، والبيهقي 7/ 120 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمَّد بن إسحاق، حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر، وهذا إسناد حسن. وفيه أن أمرهم ارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"هي يتيمة، فلا تنكح إلا بإذنها".
وانظر تتمة تخريجه في "مسند أحمد".
أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (1).
1880 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وَعَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ".
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: "وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"(2).
(1) حديث صحيح، وصححه ابن معين، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وقد صرح ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- بسماعه من سليمان بن موسى عن عبد الرزاق في "مصنفه"(10472) وفي رواية أبي عاصم الضحاك عند الحاكم 2/ 168. وكذا جاء عندهما تصريح سليمان بن موسى بسماعه من الزهري، وسليمان ثقة حافظ، فما جاء في رواية إسماعيل ابن عُلَية من أن ابن جريج لقي الزهري فسأله عن هذا الحديث فلم يعرفه، فيه وقفة، فقد تكلم ابن معين في سماع ابن عُلية من ابن جريج.
وأخرجه أبو داود (2083) من طريق سفيان الثوري، والترمذي (1127) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي في "الكبرى"(5373) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ثلاثتهم عن ابن جربج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2084) من طريق ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(24205) عن ابن عُلية، عن ابن جريج. وانظر تمام تخريجه والكلام عليه عنده.
وانظر شواهده عند حديث ابن عباس في "المسند"(2261).
(2)
حديث صحيح، وهذان إسنادان ضعيفان. حجاج -وهو ابن أرطأة- مدلس، وقد عنعن، لكن تابعه في حديث عائشة سليمانُ بن موسى في الحديث السالف، وتابعه عن عكرمة في حديث ابن عباس خالدٌ الحذاء، كما سيأتي. =
1881 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"(1).
= أما حديث عائشة، فأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 130، وأحمد (2261) و (26235)، وأبو يعلى (2507) و (4692) و (4906)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 7/ 3، والبيهقي 7/ 106 و 107، وابن عبد البر في "الاستذكار" 16/ 33، وفي "التمهيد" 19/ 87 من طريق حجاج بن أرطأة، بهذا الإسناد.
وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد (2260)، وأبو يعلى (2507)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11298)، والبيهقي 7/ 109 - 110 من طريق حجاج ابن أرطأة، والطبراني (11944) من طريق خالد الحذاء، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، وإسناد الطبراني الثاني صحيح.
وأخرجه الطبراني أيضًا في "الكبير"(12483)، وفي "الأوسط"(525) من طريق سفيان الثوري، والدارقطني (3521) من طريق عدي بن الفضل، كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وإسناد الثوري صحيح، إلا أنه أعلَّ بالوقف، وقد ذكرنا من رواه كذلك في "المسند".
وأخرجه بنحو لفظ عائشة الذي قبله الطبراني في "الكبير"(11494)، وفي "الأوسط"(877) عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن سعيد بن سليمان الواسطي، عن منصور بن أبي الأسود، عن أبي يعقوب، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبي يعقوب هذا، قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 285: إن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه.
(1)
إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري، وأبو إسحاق الهمداني: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السَّبيعي، وقد اختُلف في وصله إرساله، ووصله أصح كما بيناه في "مسند أحمد"(19518). =
1882 -
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِي، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِي، حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا"(1).
= وأخرجه الترمذي (1126) عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة اليشكري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2085)، والترمذي (1126) من طريق إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وأبو داود (2085)، والترمذي (1126) من طريق يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، والترمذي (1126) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي، به، وهو في "المسند"(19518)، و"صحيح ابن حبان"(4077).
(1)
حديث صحيح لغيره دون قوله: "فإن الزانية هي الي تزوج نفسها" وهذا إسناد ضعيف لضعف جميل بن الحسن العتكي، والصحيح أن هذه الجملة من قول أبي هريرة، كما جاء مفضلًا في رواية عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام بن حسان عند الدارقطني (3536) والبيهقي 7/ 110، وقال البيهقي بإثره: وعبد السلام ابن حرب قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه، والله تعالى أعلم.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 2267، والدارقطني (3535) و (3537)، والبيهقي 7/ 110 من طريق جميل بن الحسن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني من طريق موسى بن هارون وأحمد بن أبي عوف، والبيهقي 7/ 110 من طريق الحسن بن سفيان، ثلاثتهم عن مسلم بن عبد الرحمن الجرمي، عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، به. وقال الحسن بن سفيان بعده: وسألتُ يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، فقال: ثقة. فذكرت له هذا الحديث قال: نعم، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد.
وأخرجه الدارقطني (3536) و (3541)، والبيهقي 7/ 110 من طريق عبد السلام ابن حرب، عن هشام بن حسان، به بلفظ: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج =