الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ
1834 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عن (1) ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ"(2).
(1) لفظ "عن" سقط من (س) و (م) ومطوعة فؤاد عبد الباقي، وأثبتناه من (ذ)، وهذا الإسناد بإثبات لفظ "عن" وهم وقع لأبي معاوية قديمًا، وقد نبَّه عليه الترمذي.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه أبو معاوية -وهو محمَّد بن خازم الضرير- فقال؟ عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، عن زينب، والصحيح ما رواه شعبة بن الحجاج وحفص بن غياث وغيرهما عن الأعمش، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، وعمرو بن الحارث هو ابن أخي زينب.
وأخرجه الترمذي (640)، والنسائي في "الكبرى"(9156) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(27048)، و"صحيح ابن حبان"(4248) من طريقه.
وأخرجه البخاري (1466)، ومسلم (1000) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (1000) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والترمذي (641)، والنسائي 5/ 92 - 93 من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله
…
وهو في "مسند أحمد"(16082) من طريق شعبة بن الحجاج.
وقد استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنده مقيدة بالوارث، وعبارة الخرقي: ولا لمن تلزمه مؤنته. فشرحه ابن قدامة بما قيدته، قال: والأظهر الجواز مطلقا إلا للوالدين والولد، =
1834م - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ (1).
1835 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ: أَيُجْزِينِي مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ، وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ، وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؟ قَالَ:"نَعَمْ".
قَالَ: وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ (2).
= وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: أتجزئ عني، وبه جزم المازري، وتعقبه عياض بأن قوله:"ولو من حليكن" وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع، وبه جزم النووي، وتأولوا قوله:"أتجزئ عني"، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود. قاله الحافظ في "الفتح" 3/ 329.
(1)
حديث صحيح كسابقه.
(2)
إسناده صحيح. وقد رواه غيرُ حفص بن غياث، فجعلوا كلامَ زينب امرأة ابن مسعود من كلام أم سلمة في بني أبي سلمة.
وأخرجه البخاري (1467) من طريق عبدة بن سليمان، ومسلم (1001) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، و (1001) من طريق علي بن مُسهر، ومن طريق معمر بن راشد، أربعتهم عن هشام، به.
وقولها: وكانت صناع اليدين، يقال: امرأة صناع اليدين كسحاب: حاذقة ماهرة بعمل اليدين.
وهو في "مسند أحمد"(26509).