الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَمْوَالِ
1793 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ"(1).
1794 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه النسائي 5/ 36 - 37 و 37 من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به. وقرن به في الموضع الثاني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان.
وأخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)(1)، وأبو داود (1558)، والترمذي (631) و (632)، والنسائي 5/ 17 و 18 و 36 من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، ومسلم (979)(3) من طريق عمارة بن غزية و (979)(4) من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان، ثلاثتهم عن يحيى بن عمارة وحده، به.
وأخرجه البخاري (1459) و (1484)، والنسائي 5/ 36 من طريق محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، وأبو داود (1559) من طريق أبي البختري، كلاهما عن أبي سعبد الخدري. واقتصر أبو داود على ذكر الأوساق.
وهو في "مسند أحمد"(11530) و (11813)، و "صحيح ابن حبان"(3268) و (3276) و (3281).
والأوسق الخمسة: تساوي (652) كيلًا.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ"(1).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم -وهو الطائفي- سيئ الحفظ، وقد أسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب.
وأخرجه عبد الرزاق (7251)، وأحمد (14162)، وعبد بن حميد (1103)، وابن خزيمة (2304) و (2305)، وأبو عوانة (2661) و (2662)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 35، وفي "شرح مشكل الآثار"(1483)، والطبراني في "الأوسط"(8478)، والدارقطني (1906)، والحاكم 1/ 400 و 401 - 402، والبيهقي 4/ 128 من طريق محمَّد بن مسلم الطائفي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (7250)، ومن طريقه ابن خزيمة (2306) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعتُ عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله أنه قال:
…
وأخرجه مسلم (980)، وابن خزيمة (2298) و (2299)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 35، والدارقطني (1901)، والبيهقي 4/ 120 من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق (7256)، والبيهقي 4/ 120 - 121 من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر.
قال في "النهاية": الذود من الإبل: ما بين الثنتينِ إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعَم، وقال أبو عُبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما، لأن من ملك خمسة من الإبل، وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إناثًا.