الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
2015 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ"(1).
= وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 47 بعد إخراجه الحديث: إسناده صحيح متصل. قلنا: وإنما حسن إسناد هذا الحديث، لأن إسماعيل بن عياش روايتُه عن أهل الشام مستقيمة عند أهل العلم، وهذا منها.
(1)
إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن محمَّد الفَزوي وعبد الله بن عمر العُمري.
وأخرجه الدارقطني في "سننه"(3679)، وأبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" 1/ 163، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 168، وفي "معرفة السُّنن والآثار"(13872) من طريق إسحاق بن محمَّد الفروي، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط"(4800) و (7220)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1808، والدارقطني (3677) و (3678) و (3680)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 169، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1031) وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري، وهو متروك الحديث.
وعن علي بن أبي طالب موقوفًا عند سعيد بن منصور (1722)، والبيهقي 7/ 168، ولكنه مرسل.
وعن ابن عباس موقوفًا عند عبد الرزاق (12769) و (12781)، وابن أبي شيبة 4/ 184 و 185 والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 168، وفي "المعرفة" (13869) من طرق عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل زنى بأخت امرأته -وبعضهم يقول: بأم امرأته- قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. وقد صححَ إسنادَه الحافظ في "الفتح" 9/ 156.